الطعن رقم 51 سنة 10 ق – جلسة 16 /01 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 299
جلسة 16 يناير سنة 1941
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 51 سنة 10 القضائية
صلح. ماهيته. عدم التوسع في تفسيره. تحديد نطاق النزاع الذي انحسم
بالصلح. استخلاص النتائج المبتغاة منه. سلطة قاضي الموضوع في ذلك.
(المادتان 532 و534 مدني)
الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض
ما يدّعيه قبل الآخر. ولهذا يجب ألا يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع.
على أن ذلك ليس من مقتضاه أن قاضي الموضوع ممنوع من أن يستخلص من عبارات الاتفاق ومن
الظروف التي تم فيها نية الطرفين والنتائج المبتغاة من الصلح، ويحدّد نطاق النزاع الذي
أراد الطرفان وضع حدّ له باتفاقهما عليه، بل إن ذلك من سلطته ولا رقابة عليه فيه ما
دامت عبارات الصلح والملابسات التي تم فيها تحتمل ما استخلصه منها.
