الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 40 سنة 10 ق – جلسة 16 /01 /1941 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 297

جلسة 16 يناير سنة 1941

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 40 سنة 10 القضائية

( أ ) نقض وإبرام. بائعون متضامنون. تقصيرهم في سداد دين البنك حتى نزعت ملكية المبيع. الطعن من أحدهم في الحكم الصادر بمساءلتهم عن هذا التقصير في الميعاد القانوني. قبول طعن الباقين ولو كان بعد الميعاد.
(ب) ضمان. مدّعي الضمان. طلبه الحكم أصلياً بالمبلغ المطلوب منه على من أدخلهم ضماناً له فيه. لا يجوز. طلبه الحكم عليهم بما يحكم به عليه. هو الجائز.
1 – متى كان الخلاف بين الخصوم على من تقع عليهم المسئولية أهم البائعون المتضامنون لتقصيرهم – بعد أن استوفوا ثمن المبيع – في سداد دين البنك الذي نزع الملكية من المشتري، أم هم المشترون لتقصيرهم في دفع الدين المذكور، وكان الحكم قد قضى بأن التقصير في ذلك كان من جانب البائعين، فإن رفع الطعن في الميعاد من أحد هؤلاء يكون معه طعن الباقين منهم مقبولاً، ولا يلتفت إلى التاريخ الذي رفع فيه.
2 – ليس لمدّعي الضمان أن يطلب من المحكمة الاستئنافية الحكم له أصلياً بالمبلغ المطلوب منه على من أدخلهم في الدعوى ضماناً له فيه، بل إن كل ما له هو أن يطلب الحكم عليهم بما يحكم به عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات