الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 146 لسنة 43 ق – جلسة 28 /12 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 28 – صـ 1902

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  الدكتور إبراهيم صالح؛ وصلاح نصار؛ ومحمود رمضان؛ وإبراهيم فراج.


الطعن رقم 146 لسنة 43 القضائية

نقض " الخصوم فى الطعن".
عدم استئناف أحد الخصوم للحكم الابتدائى الصادر ضده. طعنه بالنقض فى الحكم الاستئنافى. غير مقبول.
إيجار "إيجار الأماكن" تجزئة.
دعوى المؤجر بانهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وبإخلاء الطاعنين للغصب. إدعاء الطاعنين إقامتهما مع المستأجر قبل وفاته موضوع قابل للتجزئة.
حكم "الطعن فى الحكم. تجزئة.
قعود أحد المحكوم ضدهم فى موضوع غير قابل للتجزئة عن الطعن فى الحكم. لا يحول دون قبول الطعن من المحكوم ضده الأخر.
، إيجار. عقد "إنهاء العقد".
وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها فى العقد. أثره. انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين. م 601 مدنى.
وفاة المستأجر خلال فترة الامتداد القانونى للعقد فى ظل القانون 121 لسنة 1947 أثره. قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجره إقامة مستقرة معتادة ولو كانوا من غير الورثة. لمحكمة الموضوع تقدير كون الإقامة مستقرة من عدمه.
قانون. إيجار "إيجار الأماكن.
الأحكام الخاصة بأثر وفاة المستأجر على امتداد عقود إيجار المساكن لصالح الزوجة والأبناء والأقارب. م21 ق 52 لسنة 1969 لا محل لأعمالها على حالة وفاة المستأجر قبل العمل بأحكامه. علة ذلك.
1 – إذ كان المقرر طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن الطعن فى الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وكانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن الاستئناف رفع من الطاعنة الأولى وحدها دون الطاعن الثانى الذى قبل الحكم الابتدائى فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه، فإنه لا يكون لمن عدا الطاعنة الأولى الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه.
2 – إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول انقضاء عقد الإيجار أثر وفاة المستأجر الأصلى، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعن فى البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى هى التى انفردت بإبداء دفاعها فى مرحلتى التقاضى من أنها كانت تساكن المستأجر، وأن الطاعن الثانى لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى فى الاستئناف المرفوع منها فى حكم محكمة أول درجة دونه، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل فى النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر.
3 – قعود من قبل الحكم أو لم يطعن عليه فى الميعاد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 218 مرافعات، ليس من شأنه أن يؤثر فى شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً وفى الميعاد من محكوم عليه سواه، حتى وإن كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة، ويصدق ذلك من باب أولى متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، لما كان ذلك فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى ليس له من أثر على الطعن المرفوع صحيحاً وفى ميعاده من الطاعنة الأولى، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة لها فى غير محله.
4 – وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها فى عقد الإيجار – ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة فى المادة 601 من القانون المدنى – أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة وينتقل الحق فى الانتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية.
5 – الأحكام العامة الواردة فى القانون المدنى المنظمة لانتقال الحق فى الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها وخلال فترة إمتداد إيجار الأماكن بحكم القانون، اعتباراً بأن حق المستأجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستئنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الامتداد القانونى متى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التى استأجرها، لما كان ذلك فإنه وإن لم يرد فى القانون رقم 121 لسنة 1947 المطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانونى، فإن المحكمة التى حفزت التشريع الاستثنائى إلى تقرير هذا الامتداد والتى استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكن فى أزمة الإسكان القائمة، تقضى بأن الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار وبعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو كانوا من غير الورثة لما كان ما تقدم وكان يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحة ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة مهما استطالت، وأياً كان مبعثها وداعيها وكان الفصل فى كون الإقامة مستقرة أم لا من مطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت وتركت شقة النزاع واتخذت لنفسها سكناً مستقلاً مع زوجها وأولادها فى الفيوم، وإن أقامتها بها كانت على سبيل الاستضافة وفى فترة مرض والديها التى انتهت بوفاتهما، ورتب على ذلك عدم أحقيتها فى التمسك بالامتداد القانونى بعد وفاة مورثها وكان لهذا الإستخلاص مأخذه من الأوراق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فى مواجهته لدفاع الطاعنة.
6 – إذ كان التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليبين به حقيقة قصده من تشريع سابق ومبنى حكم هذا التشريع حسما لما يثار من خلاف بشأنه. وكان التشريع المفسر لا يلغى التشريع السابق، ولا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعاً جديداً طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه، وهو بهذه المثابة يعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذى يفسره فيسرى على الحالات التى لم يفصل فيها دون أن يكون له أثر رجعى. لما كان ذلك وكان المشرع قد أفصح فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 عن قصده من إصداره وهو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية إزاء أزمة الإسكان التى ظهرت فى معظم دول العالم – وبالذات الدول النامية – بعد الحرب العالمية الأولى، وكثرة التشريعات التى صدرت قبله بصدد معالجة هذه الأزمة مما اقتضى وضع هذا القانون ليساير الأوضاع الراهنة ويكون شاملاً لجميع الأحكام التى تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وكانت المادة 47 منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1947 وبعض القوانين الأخرى فإن هذا قاطع فى أن المشرع لم يقصد به تفسير القانون السابق عليه والذى ألغاه، لما كان ما تقدم وكان يتنافى مع وصف التشريع بأنه تفسيرى أن تكون المسألة التى تناولها النص الجديد مسكوتاً عنها فى التشريع السابق، وكانت عناية القانون رقم 52 لسنة 1969 فى المادة 21 منه بتنظيم أثر وفاة المستأجر على امتداد عقد الإيجار، مع أن القانون رقم 121 لسنة 1947 لم يسبق له معالجتها يتجافى مع القول بأن تشريع تفسيرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 4381 سنة 1968 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقى المطعون عليهم طالباً الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 28/ 6/ 1960 والمبرم بينه وبين المرحوم………. منتهياً، ويطرد الطاعنين من الشقة موضوع العقد وتسليمها إليه، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد سالف الذكر استأجر مورث الطاعنة الأولى وبقية المطعون عليه الشقة…………. وأقام فيها مع زوجته التى توفيت فى 7/ 3/ 1968 وإذ توفى المستأجر فى 4/ 4/ 1968 وفوجئ بالطاعنة الأولى تقتحم الشقة وتسكنها وزوجها الطاعن الثانى فقد أقام الدعوى – وبتاريخ 30/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة الأولى أنها كانت تقيم مع مورثها فى شقة النزاع عند وفاته، وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت فى 27/ 12/ 1970 بانقضاء عقد الإيجار المؤرخ 28/ 6/ 1960 وبإخلاء الطاعنين فى مواجهة باقى المطعون عليهم من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها خالية للمطعون عليه الأول. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 707 سنة 88 ق القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 22/ 1/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بقبول الدفع بالنسبة للطاعن الثانى وفى الموضوع برفض الطعن. عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول المبدى من المطعون عليه الأول أن الطاعن الثانى قبل الحكم الابتدائى لعدم الطعن عليه واستأنفته الطاعنة الأولى وحدها، وقد وقف الحكم المطعون فيه عند تأييد الحكم الابتدائى، فلا تكون له صفة فى الطعن عليه وإذ كان النزاع يدور حول انقضاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر وهو موضوع غير قابل للتجزئة، فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى يستتبع حتماً عدم قبوله أيضاً بالنسبة للطاعنة الأولى.
وحيث إن الدفع فى محله بالنسبة للطاعن الثانى، ذلك أنه لما كان المقرر طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات أن الطعن فى الحكم لا يجوز إلا من المحكوم عليه، وكانت الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن الاستئناف رفع من الطاعنة الأولى وحدها دون الطاعن الثانى الذى قبل الحكم الابتدائى فحاز قوة الأمر المقضى فى حقه، فإنه لا يكون لمن عدا الطاعنة الأولى الحق فى الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه وإذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول انقضاء عقد الإيجار إثر وفاة المستأجر الأصلى، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعنين فى البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند، وكان الثابت أن الطاعنة الأولى هى التى انفردت بإبداء دفاعها فى مرحلتى التقاضى من أنها كانت تساكن المستأجر، وأن الطاعن الثانى لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى فى الاستئناف المرفوع منها فى حكم محكمة أول درجة دونه، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل فى النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر وبالتالى فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعن الثانى والدفع مردود بالنسبة للطاعنة الأولى ذلك أنه لما كان قعود من قبل الحكم أو لم يطعن عليه فى الميعاد عن استعمال الرخصة المخولة له بالمادة 218 سالفة الذكر ليس من شأنه أن يؤثر فى شكل الطعن متى كان قد أقيم صحيحاً وفى الميعاد من محكوم عليه سواه، حتى وإن كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة وكان ذلك يصدق ذلك من باب أولى متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة على ما سبق بيانه فإن عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثانى ليس له من أثر على الطعن المرفوع صحيحاً وفى ميعاده من الطاعنة الأولى، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة لها فى غير محله.
وحيث إن الطعن فى النطاق سالف البيان قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إن دفاعها أمام محكمة الموضوع قام على أنها أقامت إقامة دائمة وغير مؤقتة ولا محددة مع والديها فى شقة النزاع حتى توفيا، وقد أسس الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه على فهم خاطئ للقانون، إذ تصور أنه يتعين كى يكون للطاعنة حق الانتفاع بالامتداد القانونى لإيجار شقة النزاع أن تستند إقامتها إما إلى نيابة ضمنية، وإما إلى اشتراط لمصلحة الغير وأنه طالما لم تكن مقيمة مع والدها من بدء الإجارة، ولم تكن قد ولدت لأبيها بعد عقد الإيجار، فإن إقامتها تعتبر استضافة تنتهى بوفاة المستأجر المورث فى حين أن حق الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد إيجار السكن فى ظل القانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين التالية له يستمده المستأجر وأفراد عائلته المقيمون معه من القانون مباشرة ومن مجرد الإقامة مع القرابة دون تحديد مدة للإقامة أو درجة القرابة أو اشتراط الميراث وإنتهت إلى أن المحكمة حجبت بذلك نفسها عن مواجهة دفاع الطاعنة ولم ترتب على أقامتها الأثر القانونى الواجب بما يعيب حكمها بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كانت وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها فى عقد الإيجار – ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة فى المادة 601 من القانون المدنى – أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة وينتقل الحق فى الانتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية، وكانت هذه الأحكام العامة المنظمة لانتقال الحق فى الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها وخلال فترة إمتداد إيجار الأماكن بحكم القانون، اعتباراً بأن حق المستأجر فى هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستئنائى المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الامتداد القانونى ومتى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التى إستأجرها، لما كان ذلك فإنه وإن لم يرد فى القانون رقم 121 لسنة 1947 المنطبق على واقعة الدعوى حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانونى فإن المحكمة التى حفزت التشريع الاستثنائى إلى تقرير هذا الامتداد، والتى استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكن فى أزمة الإسكان القائمة، تقضى بأن الانتفاع بالامتداد القانونى لعقد الإيجار وبعد وفاة المستأجر فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة مستديمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونوا من الورثة لما كان ما تقدم وكان يقصد بالإقامة فى هذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة، وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحة ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى، دائم وثابت سواه فتخرج الإقامة العرضية والعابرة الموقوتة مهما استطالت وأيا كان مبعثها وداعيها، وكان الفصل فى كون الإقامة مستقرة أم لا من منطلق سلطة قاضى الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه على أن الطاعنة قد تزوجت وتركت شقة النزاع واتخذت لنفسها مسكناً مستقلاً مع زوجها وأولادها فى الفيوم، وإن إقامتها بهذا كانت على سبيل الاستضافة فى فترة مرض والديها التى انتهت بوفاتهما، ورتب على ذلك عدم أحقيتها فى التمسك بالامتداد القانونى بعد وفاة مورثها وكان لها الاستخلاص مأخذه من الأوراق، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فى مواجهته لدفاع الطاعنة، ولا يعيبه ما استطرد إليه من تقريرات قانونية بشأن التأصيل القانونى لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلى وهل تقوم على أساس الإنابة القانونية أو الاشتراط لمصلحة الغير لأن هذه التقريرات أيا كان وجه الرأى فيها لا تقدح فى سلامته طالما أن ما خلص إليه من نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة القانونية الثابتة ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى عن الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم رفض تطبيق المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على واقعة الدعوى على سند من القول بأن وفاة المستأجر الأصلى حدثت قبل صدوره وأن الامتداد القانونى زال بالتبعية، مع أن المادة سالفة الذكر هى نص تشريعى مفسر لمعنى الامتداد القانونى المقرر بالمادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 وليس منشئاً لحكم جديد، وقد قصد به حسم الخلاف فى شأن إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر خلال فترة الامتداد بحكم القانون وقد كشف به المشرع عن اتجاهه إلى أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر إذا بقى فيه زوجه أو أولاده أو والده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان التفسير التشريعى هو التفسير الذى يضعه المشرع ليبين به حقيقة قصده من تشريع سابق ومبنى حكم هذا التشريع حسما لما يثار من خلاف بشأنه. وكان التشريع المفسرلا يلغى التشريع السابق، ولا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعاً جديداً طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه،ولا يعتبر من الناحية الموضوعية تشريعا جديدا طالما أنه يوضح قصد المشرع من التشريع السابق عليه، وهو بهذه المثابة يعتبر أنه قد صدر مع التشريع الذى يفسره فيسرى على الحالات التى لم يفصل فيها دون أن يكون له أثر رجعى. لما كان ذلك وكان المشرع قد أفصح فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 عن قصده من إصداره وهو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية إزاء أزمة الإسكان التى ظهرت فى معظم دول العالم – وبالذات الدول النامية – بعد الحرب العالمية الأولى، وكثرة التشريعات التى صدرت قبله بصدد معالجة هذه الأزمة، بما اقتضى وضع هذا القانون ليساير الأوضاع الراهنة ويكون شاملاً جميع الأحكام التى تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وكذلك المادة 47 منه قد نصت على إلغاء القانون رقم 121 لسنة 1947 وبعض القوانين الأخرى فإن هذا قاطع فى أن المشرع لم يقصد به تفسير أحكام القانون السابق عليه والذى ألغاه، لما كان ما تقدم وكان يتنافى مع وصف التشريع بأنه تفسيرى أن تكون المسألة التى تناولها النص الجديد مسكوتاً عنها فى التشريع السابق، وكانت عناية القانون رقم 52 لسنة 1969 فى المادة 21 منه بتنظيم أثر وفاة المستأجر على امتداد عقد الإيجار، مع أن القانون رقم 121 لسنة 1947وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السبب السابق ولم يسبق له معالجتها، يتجافى مع القول بأن تشريع تفسيرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير سديد.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات