الطعن رقم 58 سنة 10 ق – جلسة 02 /01 /1941
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 294
جلسة 2 يناير سنة 1941
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 58 سنة 10 القضائية
سبب جديد:
( أ ) إثبات. ورقة. اعتبارها غير كافية لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة. الطعن في الحكم
بدعوى مخالفته لقواعد الإثبات. الطاعن لم يكن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يجوز
الطعن. (المادة 217 مدني)
(ب) الدفع بدعوى الفضالة لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز.
1 – لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عدّه ورقة من الأوراق
مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن
الورقة صالحة لذلك.
2 – لا يصح التمسك أمام محكمة النقض بأن المدّعي إنما كان فضولياً في الدعوى المرفوعة
منه إلا إذا كان ذلك قد عرض على محكمة الموضوع.
