الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 43 سنة 10 ق – جلسة 26 /12 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 293

جلسة 26 ديسمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 43 سنة 10 القضائية

( أ ) وصية. عقد يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسلم المبيع. تحصيل محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها أنه عقد وصية. اعتمادها على أدلة ذكرتها مقبولة عقلاً. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تقبل.
(ب) وصية. إجازتها. تحصيل المحكمة من الوقائع أن الإجازة لم تقع. بيان الأدلة على ذلك. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.
1 – إذا حصلت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وسائر ما أوردته في حكمها من القرائن السائغة أن العقد الذي أفرغ في صيغة عقد بيع دفع فيه الثمن وسلم المبيع إنما يستر تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت فلا شأن لمحكمة النقض معها؛ إذ أن ذلك ليس إلا تحصيلاً لفهم الواقع في الدعوى من دليل مقبول. وإذن فإذا استظهرت المحكمة أن العقد موضوع النزاع وإن كان بيعاً في ظاهره فإنه في حقيقته وصية، واستدلت على صدق نظرها بأدلة أوردتها في حكمها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
2 – إن محكمة الموضوع إذا استخلصت في منطق سليم من الوقائع التي ذكرتها أن إجازة الوصية لم تقع فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض؛ إذ ذلك يكون معناه المناقشة في عدم كفاية الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة في قضائها، وهو ما لا شأن لمحكمة النقض به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات