الطعن رقم 37 سنة 10 ق – جلسة 05 /12 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 279
جلسة 5 ديسمبر سنة 1940
برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 37 سنة 10 القضائية
إثبات:
( أ ) عقد عرفي (بيع). الاستناد في إثباته إلى شهادة مستخرجة من دفتر التصديقات. جوازه.
(ب) ورقة مودعة عند شخص. حصول شخص عليها برضاء المودعة لديه وتمسكه بها في إثبات حق
له على المودع. جوازه. مثال. إيصال أعطاه البائع لمن استرد منه العقد الذي كان استودعه
إياه. اعتماد المشتري عليه في إثبات حصول البيع له. جوازه.
(المادتان 217 و231 مدني)
(جـ) إقرار. الواقعة المقرّ بها. ثبوتها من دليل آخر. لا يعدّ تجزئة للإقرار. (المادة
233 مدني)
1 – الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على
المحرّرات العرفية هي صورة رسمية لما يدوّن في هذا الدفتر من ملخص للمحرّر وليست صورة
للورقة العرفية. ولذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد.
2 – الإيصال المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز
للمشتري أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه.
3 – لا يصح الاعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت
من طريق آخر غير الإقرار.
