الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 36 سنة 10 ق – جلسة 14 /11 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 272

جلسة 14 نوفمبر سنة 1940

برياسة حضرة محمد فهمي حسين بك وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 36 سنة 10 القضائية

تحقيق. طلب إجرائه. رفضه. سلطة المحكمة في ذلك.
للمحكمة أن ترفض التحقيق الذي يطالب منها إذا كانت ترى أنها ليست بحاجة إليه لاستبانة الحقيقة في الدعوى، وكان من طلبه لم يتقدّم بقرينة تبرر طلبه. فإذا هي كانت قد اقتنعت من الأدلة القائمة في الدعوى بثبوت الحقيقة القانونية التي قالت بها، وكانت هذه الأدلة مؤدّية إلى ما رتبته عليها، فلا يقبل الطعن في حكمها لرفضها هذا الطلب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات