الطعن رقم 19 سنة 10 ق – جلسة 13 /06 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 252
جلسة 13 يونيه سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 19 سنة 10 القضائية
نقض وإبرام. بناء الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الابتدائي
وعلى أسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي. عدم تقديمها.
أثره. رفض الطعن فيما فصل فيه الحكم الابتدائي وأقرّته عليه محكمة الاستئناف.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على الأسباب التي أقيم عليها الحكم الابتدائي وعلى
أسباب أخرى أضافتها محكمة الاستئناف فإن هذه الأسباب مجموعة تكون متممة بعضها لبعض
غير قابلة للتجزئة. ولذلك فإنه يجب على الطاعن أن يقدّم عند الطعن صورة من الحكم الابتدائي
وإلا كان طعنه مرفوضاً فيما يختص بما فصلت فيه المحكمة الابتدائية وأقرّتها عليه محكمة
الاستئناف.
