الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6 سنة 10 ق – جلسة 09 /05 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 204

جلسة 9 مايو سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 6 سنة 10 القضائية

وقف. استبدال. قائمة مزاد استبدال الأطيان الموقوفة. الشروط الواردة بها. التكييف القانوني لنصوص هذه القائمة. بيع معلق على شرط واقف لا فاسخ. نفاذ البيع من وقت رسوّ المزاد لا من وقت توقيع الصيغة الشرعية. (المادة 238 مدني)
إن ما تضمنته قائمة مزاد استبدال الأطيان الموقوفة من أن من يرسو عليه المزاد لا يستحق في الريع إلا إذا وافقت المحكمة الشرعية على الاستبدال، وأنه إلى أن يتم ذلك لا مسئولية على وزارة الأوقاف في شيء يتعلق بالعقار الذي يكون في هذه الحالة تحت يدها ولها حق تأجيره واستغلال ريعه، وأن الراسي عليه المزاد ملزم باحترام عقود التأجير الصادرة منها ولو كان ذلك قبل تاريخ توقيع الصيغة الشرعية بيوم واحد – ما تضمنته القائمة من ذلك لا يسوّغ القول باعتبار هذا التعاقد بيعاً معلقاً على شرط فاسخ. وذلك لأن إجازة الاستبدال من المحكمة الشرعية، ثم توقيع صيغته منها ليست شرطاً فاسخاً وإنما هي شرط واقف، ولو أن النتيجة بالنسبة لموضوع النزاع لا تختلف بتخلف الشرط إن اعتبر فاسخاً أو بتحققه إن كان واقفاً، فإنه في كلتا الحالتين يكون البيع نافذاً من وقت رسوّ المزاد لا من وقت توقيع الصيغة الشرعية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات