الطعن رقم 4 سنة 10 ق – جلسة 02 /05 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 189
جلسة 2 مايو سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 4 سنة 10 القضائية
شيوع. شريك على الشيوع. دعواه الاستحقاق في جزء باعه الشريك الآخر.
لا تقبل قبل حصول القسمة. (المادتان 260 و266 مدني)
ليس للشريك على الشيوع ولا لمن تلقى الحق عنه أن يدّعي الاستحقاق في الجزء الذي باعه
الشريك الآخر إلا بعد أن تحصل القسمة ويقع المبيع في نصيبه هو، أما قبل ذلك فتكون الدعوى
سابقة لأوانها.
