الطعن رقم 90 سنة 9 ق – جلسة 11 /04 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 160
جلسة 11 إبريل سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 90 سنة 9 القضائية
إثبات. دليل. أوراق خاصة. إجبار الخصم على تقديم ورقة خاصة به للتدليل
بها ضدّ مصلحته. لا يجوز.
لا يجبر خصم على أن يقدّم دليلاً يرى أنه ليس في مصلحته، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ
بأوراقه الخاصة به، وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه.
