الطعن رقم 58 سنة 9 ق – جلسة 21 /03 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 140
جلسة 21 مارس سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 58 سنة 9 القضائية
حكم. تسبيبه. اضطراب الحكم فيما استند إليه. عيب مستوجب النقض.
مزاحمة الحكومة (وزارة المواصلات) للملتزم. القضاء على المجلس المحلي بفسخ العقد وبإلزامه
بتعويض للملتزم. اضطراب الحكم فيما استند إليه في ذلك. نقض.
إذا قضى الحكم على مجلس محلي بفسخ عقد التزام بعمل وبتعويض للملتزم عن الخسارة التي
لحقته والكسب الذي فاته بسبب مزاحمة وزارة المواصلات له في التزامه، وكان الظاهر من
أسباب هذا الحكم أنه قد نفى عن عقد الالتزام صفة عقد الإيجار، كما نفى عن وزارة المواصلات
المسئولية عن عملها لاستقلال شخصيتها عن شخصية المجلس المحلي، ثم رتب على ذلك إلزام
المجلس المحلي بالتعويض مع أن المقدّمات التي عنى ببيانها لا يمكن أن تؤدي إلى النتيجة
التي انتهى إليها، فإن هذا يكون اضطراباً في الإسناد يعيب الحكم عيباً جوهرياً يستوجب
نقضه.
