الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2363 لسنة 30 ق – جلسة 21 /02 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 12 – صـ 270

جلسة 21 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد، المستشارين.


الطعن رقم 2363 لسنة 30 القضائية

حكم. بياناته.
التوقيع على. ما يقطع بحصوله. ظهور الآثار المنبئة عن ذلك وعدم إثارة عدم التوقيع على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.
إذا كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى أنه كان موقعا تحت كلمة القاضى بتوقيع بالقلم "الكوبيا" وأن آثاره لازالت ظاهرة، وقد تماثل لون رصاص القلم الموقع به على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى مع لون آثار القلم الموجودة تحت كلمة القاضى بالحكم الابتدائى مما يقطع بأن توقيع القاضى كان موجودا بالحكم، وفضلا عن ذلك فلو صح ما يقوله الطاعن من أن الحكم الإبتدائى كان خاليا من توقيع القاضى لبادر لإثارة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية فإن ما ينعاه الطاعن من عدم توقيع القاضى على الحكم الابتدائى وبالتالى بطلانه وبطلان الحكم الاستئنافى الذى أيده لأسبابه يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين حكم عليهم: بأنهم سرقوا 860 جنيها والأشياء الأخرى المبينة بالمحضر من مسكن المجنى عليه. وطلبت عقابهم بالمادة 317 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم المصروفات المدنية. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية وألزمت المستأنفين المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه إذ أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه بالرغم من بطلان هذا الحكم الأخير لعدم توقيعه من القاضى الذى أصدره وأن فى ذلك مخالفة لما نصت عليه المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية التى قضت بضرورة توقيع القاضى على الحكم الذى يصدره، ونصت على وجوب حصول ذلك فى مواعيد معينة وأنه يصبح باطلا إذا لم يوقع بعد مضى ثلاثين يوما من إصداره.
وحيث إن الذى يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى أنه كان موقعا تحت كلمة القاضى بتوقيع بالقلم الكوبيا وأن آثاره لازالت ظاهرة وأن تماثل لون رصاص القلم الموقع به على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم الابتدائى مع لون آثار القلم الموجودة تحت كلمة القاضى بالحكم الابتدائى مما يقطع بأن توقيع القاضى كان موجودا بالحكم الابتدئى وأن يدا حاولت محوه، وفضلا عن ذلك فلو صح ما يقوله الطاعن من أن الحكم الابتدائى كان خاليا من توقيع القاضى لبادر لإثارة ذلك أمام المحكمة الإستئنافية. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن من عدم توقيع القاضى على الحكم الابتدائى وبالتالى بطلانه وبطلان الحكم المطعون فيه الذى أيده لأسبابه يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات