الطعن رقم 79 سنة 9 ق – جلسة 14 /03 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 123
جلسة 14 مارس سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك ومحمد كامل الرشيدي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 79 سنة 9 القضائية
تعويض. ضرر. إثباته أو نفيه. تقديره موضوعي. متعهد بتوريد أغذية
لأحد الملاجئ. إلزامه بالتعويض المشروط في عقد التوريد عن مثل الفعل الذي رأت المحكمة
أنه ارتكبه. لا معقب في ذلك لمحكمة النقض.
إن إثبات حصول الضرر أو نفيه من الأمور الواقعية التي تقدّرها محكمة الموضوع. فإذا
رأت محكمة الاستئناف أن ما وقع من المتعهد بتوريد الأغذية لأحد الملاجئ (ملجأ الأميرة
فوقية بطنطا) هو "أمر خطير فيه تعريض لصحة اللاجئات للخطر فضلاً عما فيه من إفساد للمستخدمين
الموكول إليهم حمايتهنّ والمحافظة على سلامتهنّ" ثم رأت أن التعويض المشروط في عقد
التوريد عن هذا الفعل متناسب وغير جائر فحكمت بإلزام المتعهد به فلا معقب على حكمها
لمحكمة النقض.
