الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 97 سنة 8 ق – جلسة 22 /02 /1940 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 74

جلسة 22 فبراير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 97 سنة 8 القضائية

إثبات. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. مداها.
ليس لمحكمة النقض أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدّمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحوال إثباتاً ونفياً، فإن قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدّم له، يأخذ به إذا اطمأن إليه ويطّرحه إذا تشكك فيه. ولا يصح الطعن على تقديره ما دام هو لم يستند في قضائه إلى أوراق وهمية لا وجود لها أو إلى أوراق موجودة ولكنها تناقض ما أثبته أو يستحيل عقلاً أن يستخلص منها ما استخلصه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات