الطعن رقم 30 سنة 9 ق – جلسة 08 /02 /1940
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 60
جلسة 8 فبراير سنة 1940
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.
القضية رقم 30 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام. ميعاد الطعن. يوم إعلان الحكم لا يحسب. إضافة ميعاد
المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم ومقرّ محكمة النقض. (المواد 14 و19 من
قانون محكمة النقض و17 مرافعات)
إن يوم إعلان الحكم لا يدخل في حساب مدة الثلاثين يوماً المقرّرة للطعن بطريق
النقض. ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة بين محل الإقامة الذي أعلن فيه الحكم
للطاعن ومقرّ محكمة النقض.
