الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 51 سنة 9 قلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 59

جلسة أوّل فبراير سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.


القضية رقم 51 سنة 9 القضائية

إجارة. مستأجر. حصول تعرّض له. عدم إخطار المؤجر به. متى يكون له أن يرجع على المؤجر بالضمان؟ (المادة 375 مدني)
للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء على حصول التعرّض له ولو لم يكن قد أخطره بالتعرّض إذا كان المؤجر يعلم به، أو إذا كان ذلك لم يفوّت عليه فرصة المحافظة على حقوقه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات