الطعن رقم 41 سنة 9 ق – جلسة 14 /12 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 35
جلسة 14 ديسمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 41 سنة 9 القضائية
( أ ) نقض وإبرام. حكم تمهيدي بالإحالة على التحقيق فصل في أسبابه
في دفع موضوعي. جواز الطعن فيه بطريق النقض. حضور جلسات التحقيق. لا يعتبر قبولاً للشق
القطعي يمنع من الطعن فيه. (المادة 9 من قانون محكمة النقض)
(ب) بيع الاستحقاق في التركات (تخارج). تركة لها ديون. التخارج يشمل ما لها من الديون.
(المادة 350 مدني)
1 – إذا كان الحكم قد قضى في منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وفي ذات الوقت فصل
في أسبابه في بعض الدفوع الموضوعية التي أثارها طرفا الخصومة، فإن الطعن فيه بطريق
النقض يكون جائزاً. ولا يعتبر حضور جلسات التحقيق تنفيذاً لشقه التمهيدي قبولاً للشق
القطعي مانعاً فيما بعد من الطعن فيه.
2 – إنه وإن كان حكم الشريعة يقضي ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا
أن القانون المدني لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة في المادة 350 على أن بيع الاستحقاق
في التركة (أو التخارج) يشتمل حتماً على بيع مالها من الديون.
