الطعن رقم 36 سنة 9 ق – جلسة 14 /12 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 35
جلسة 14 ديسمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
القضية رقم 36 سنة 9 القضائية
معاشات. قانون سعيد باشا. أولاد أرباب المعاشات المعاملين به. وجود
علة بهم تمنع من الكسب. استحقاقهم لنصف المعاش ولو كان لهم إيراد يمكن أن يعيشوا منه.
(قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 "قانون سعيد باشا")
إن قانون المعاشات الصادر في 26 ديسمبر سنة 1852 (قانون سعيد باشا) يعطي أولاد صاحب
المعاش نصف ما كان يستحقه أبوهم لمجرّد وجود علة تمنع من الكسب ولو كان لهم إيراد يمكن
أن يعيشوا منه.
