الطعن رقم 13 لسنة 46 ق “أحوال شخصية” – جلسة 21 /12 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 28 – صـ 1871
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، وصلاح نصار؛ ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج.
الطعن رقم 13 لسنة 46 ق "أحوال شخصية"
(1-3) أحوال شخصية. حكم. التماس إعادة النظر. نقض. قانون.
التماس إعادة النظر فى منازعات الأحوال الشخصية. خضوعه للأحكام الواردة فى قانون
المرافعات.
رفع التماس إعادة النظر بعد التماس سابق فى ذات الحكم غير جائز. الحكم الصادر فى الالتماس. جواز الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة.
الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى التماس إعادة النظر المرفوع إليها. جواز الطعن
فيه بطريق النقض.
التماس إعادة النظر.
الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. استناد الحكم الملتمس فيه فى قضائه إلى حكم
قدمه الخصم وأدعى بأنه نهائى. لا يعد غشاً يجيز الالتماس. علة ذلك.
1 – إذ كان المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواردة فى الفصل
الخاص بالتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 – فإنه يتعين
أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2 – ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس
وكذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الطعن فيها بطريق
التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة، يفيد
أن ما حظره المشرع هو رفع التماس بعد التماس وفيما عدا ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام
الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة.
3 – إذ كان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة
التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر، وكان صدور الحكم
الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكماً
صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات، أخذاً
بأن الإلتماس وأن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا
الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره ويتمكن بذلك من مواجهة
النزاع من جديد. لما كان ما سلف وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول
بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم فى الالتماس الصادر
من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض.
4 – الغش الذى ينبى عليه الإلتماس بالمعنى الذى تقصده المادة 241/ 1 من قانون المرافعات
هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها
به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه
بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان فى وسعه تبين
غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة تصرفات خصمه ولم يبن أوجه
دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس. لما كان ذلك وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية بندر طنطا قوام الغش
المدعى سبق عرضه على محكمة الإستئناف فى مواجهة الطاعنة ولم تبد عليه مطعناً رغم أنه
كان فى مكنتها التلويح بعدم نهائيته، فإن الحكم إذ خلص إلى عدم وقوع غش من المطعون
عليه ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
الطاعنة أقامت الدعوى رقم 49 لسنة 1972 أحوال شخصية (نفس) أمام محكمة طنطا الابتدائية
ضد المطعون عليه بطلب الحكم بثبوت مراجعته لها، وقالت شرحاً لها بأنها زوجته بصحيح
العقد الشرعى المؤرخ 10/ 9/ 1963، وقد طلقها طلقة أولى رجعية بموجب الإشهاد الشرعى المؤرخ
24/ 1/ 1971 وإذ راجعها من هذا التاريخ بالقول والفعل، وصادق على قيام الزوجية طبقاً
للثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 4/ 9/ 1971 فى الدعوى رقم 509 لسنة 1971 بندر طنطا الجزئية
التى أقامتها تطالبه بتقرير نفقة لها، وأنكر رغم ذلك مراجعته لها متمسكا بإشهاد الطلاق،
فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 24/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الطاعنة
أن المطعون عليه بعد أن طلقها طلقة أولى رجعية فى 24/ 1/ 1971 راجعها وأعادها إلى عصمته
بالقول والفعل أثناء عدتها، وبعد سماع شهود الطرفين عادت فحكمت بتاريخ 29/ 1/ 1974 برفض
الدعوى. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 لسنة 24 ق أحوال شخصية طنطا طالبة
إلغاءه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 10/ 4/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 520 لسنة 1972 أحوال شخصية
بندر طنطا. فرفعت الطاعنة عن هذا الحكم التماسا قيد برقم 13 لسنة 25 ق أحوال شخصية
أمام محكمة استئناف طنطا طالبة إلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ
4/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس. طعنت الطاعنة على هذا الحكم الأخير بطريق
النقض. دفع المطعون عليه بعدم جواز نظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته
جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن المبدى من المطعون عليه أن الحكم المطعون فيه صادر
فى دعوى التماس بإعادة النظر عن حكم صادر من محكمة الاستئناف، فهو فى حقيقته ليس حكماً
صادراً من محكمة الاستئناف بالمعنى المراد فى المادة 248 من قانون المرافعات حتى يجوز
الطعن عليه بطريق النقض، وإنما هو مجرد إلتماس بإعادة النظر فى حكم نهائى. وإذ فوتت
الطاعنة ميعاد الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الدعوى الأصلية
بعدم جواز نظر الدعوى لحين الفصل فيها، فلا يجوز لها محاولة العودة للطعن عليه عن طريق
الطعن فى الحكم الصادر فى الإلتماس.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أنه لما كانت المواد من 329 حتى 335 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية الواردة فى الفصل الخاص بإلتماس إعادة النظر قد صار إلغاؤها بالقانون رقم 462
لسنة 1955 – فإنه يتعين أعمال أحكام المواد التى أفردت له فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية. لما كان ذلك وكان ما ما تقضى به المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم
الذى يصدر برفض الالتماس وكذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس
لا يجوز الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر مرة ثانية حتى ولو كان الطعن الثانى مبنياً على أسباب جديدة، يفيد أن ما حظره المشرع هو رفع إلتماس بعد التماس وفيما عدا
ذلك يترك أمر الطعن فى الأحكام الصادرة فى الالتماس للقواعد العامة. لما كان ما تقدم
وكان التماس إعادة النظر طريق غير عادى للطعن فى الحكم النهائى يرفع إلى نفس المحكمة
التى أصدرته متى توافر سبب من الأسباب التى بينها القانون بيان حصر، وكان صدور الحكم
الملتمس فيه من محكمة الاستئناف يستلزم رفع التماس إليها فإن القضاء فيه يعتبر حكماً
صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً فى خصومة رفعت إليها وفق قانون المرافعات، أخذاً
بأن الإلتماس وأن لم يقصد به تجريح قضاء الحكم الملتمس فيه إلا أنه يستهدف محو هذا
الحكم ليعود مركز الملتمس فى الخصومة إلى ما كان عليه قبل صدوره، ويتمكن بذلك من مواجهة
النزاع من جديد. لما كان ما سلف وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد أطلقت القول
بجواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم فى الالتماس الماثل
الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم هذه المادة ويجوز الطعن عليه بطريق النقض، ويكون
الدفع بعدم جواز الطعن فى غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون،
وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من عدم توافر حالة الغش التى تجيز الالتماس،
فى حين أن المطعون عليه فاجأ محكمة الموضوع بتقديم الحكم رقم 520 لسنة 1972 الصادر
من محكمة بند طنطا للأحوال الشخصية، والذى تعرض فى أسبابه لنفى الرجعة التى إدعتها
الطاعنة مستندة إلى محضر جلسة 4/ 9/ 1971 فى الدعوى 509 لسنة 1971 بندر طنطا، بمقولة
أنه حكم نهائى، مما ترتب عليه أن حكمت محكمة الاستئناف فى حكمها الملتمس فيه بعدم جواز
نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه مع أنه فى الحقيقة حكم مطعون عليه بطريق
الاستئناف، وهو غش عمد إليه المطعون عليه قاصداً خداع المحكمة والتأثير فى اعتبارها،
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الالتماس فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن النعى غير سديد، ذلك أن الغش الذى ينبى عليه الالتماس بالمعنى الذى تقصده المادة
241/ 1 من قانون المرافعات، هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه، ولم يتح
للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها فى حقيقة
شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه، فإذا كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم
يناقشها أو كان فى وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يفضح أمره، أو كان فى مركز يسمح له بمراقبة
تصرفات خصمه ولم يبن أوجه دفاعه فى المسائل التى يتظلم منها فإنه لا وجه للالتماس.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم رقم 520 لسنة 1972 أحوال
شخصية بندر طنطا قوام الغش المدعى سبق عرضه على محكمة الاستئناف فى مواجهة الطاعنة
ولم تبد عليه مطعناً رغم أنه كان فى مكنتها التلويح بعدم نهائيته، فإن الحكم إذ خلص
إلى عدم وقوع غش من المطعون عليه ورتب على ذلك عدم قبول الالتماس فإنه لا يكون قد خالف
القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
