الطعن رقم 40 سنة 9 ق – جلسة 30 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 22
جلسة 30 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 40 سنة 9 القضائية
إجارة. النص في عقد الإجارة على استبقاء جزء من الأجرة لدى المستأجر
ليدفعه في الأموال الأميرية المقرّرة على العين المؤجرة. هذا الجزء لا يخرج عن كونه
دين أجرة. مدّة سقوطه. خمس سنوات.
(المادة 211 مدني)
متى كان منصوصاً في عقد الإجارة على أن المستأجر يستبقى من الأجرة المستحقة عليه مبلغاً
معيناً ليدفعه في الأموال الأميرية المقرّرة على العين المؤجرة فهذا النص لا يخرج المبلغ
المستبقى عن طبيعته وهي أنه دين أجرة سبب الالتزام به عقد الإجارة. وتخصيصه ليدفع في
الأموال الأميرية لا يعدّ تبديلاً للالتزام. وإذن فمدّة السقوط المقرّرة له هي خمس
سنوات عملاً بالمادة 211 من القانون المدني.
