الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 39 سنة 9 ق – جلسة 30 /11 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 22

جلسة 30 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 39 سنة 9 القضائية

بيع. قسمة. شيوع. زوال حالة الشيوع بين شريكين. قسمة الأرض بينهما. ظهور عجز فيما باعه أحدهما. لا شأن للآخر به. ضمان البائع. المساحة التي باعها على التحديد في عقد البيع.
(المادة 300 وما بعدها مدني)
إذا كانت حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة الأرض بينهما، وأصبح كل منهما وقت أن تصرف في حصته مالكاً لها ملكاً مفرزاً محدّداً، فإن أيهما لا يضمن في هذه الحالة إلا المساحة التي يبيعها على التحديد في عقد البيع. ولا شأن للآخر بأي عجز يظهر في المبيع. وذلك لأن تحميل كل منهما نصيباً من العجز لا يكون إلا مع بقاء حالة الشيوع بينهما. أما بعد القسمة فإن كلاً منهما يتحمل العجز الذي وقع في الحصة التي اختص بها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات