الطعن رقم 29 سنة 9 ق – جلسة 23 /11 /1939
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 15
جلسة 23 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
القضية رقم 29 سنة 9 القضائية
كفالة. ضمان شخص في استئجار أطيان عند رسوّ مزادها عليه. عدم تمام
هذه الصفقة. استئجاره أطياناً أخرى من نفس صاحب الأطيان. عدم اعتبار هذه الكفالة منسحبة
على الصفقة الثانية. بيان الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في ذلك. عدم تعارض هذه
الأسباب مع عبارات عقد الكفالة. لا تدخل لمحكمة النقض.
إذا قضت المحكمة بأن الكفالة المعطاة لشخص عندما يرسو عليه مزاد استئجار أطيان إنما
كانت عن إيجار هذه الأطيان المعينة التي لم يتم استئجارها، وأنها لا تنسحب على إيجار
أطيان أخرى تم استئجارها من صاحب الأطيان الأولى، فلا شأن لمحكمة النقض بها متى كانت
قد أوردت في أسباب حكمها الاعتبارات التي رأت أنها هي التي حملت الكفيل على الكفالة
المقدّمة، وأبرزت ما بين عملية الإيجار التي تمت والعملية التي لم تتم من مغايرة، وكان
ما انتهت إليه من ذلك غير متعارض مع عبارات عقد الكفالة.
