الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33 سنة 9 ق – جلسة 16 /11 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 11

جلسة 16 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك وأحمد مختار بك المستشارين.


القضية رقم 33 سنة 9 القضائية

عقد. تكييفه. سلطة محكمة الموضوع في ذلك. عقد. اعتباره وصية. اعتماد المحكمة في ذلك على عدم تسجيله وعدم تنجيزه وعدم دفع ثمن للمبيع ووجوده في حوزة المتوفى. لا شأن لمحكمة النقض.
(المادة 138 مدني)
إذا كانت المحكمة قد رأت أن العقد المتنازع عليه بين الطرفين لم يقصد به البيع بل قصد به ستر تبرع مضاف إلى ما بعد الموت، وذكرت في حكمها أنها قد حصّلت ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا شأن لمحكمة النقض معها متى كانت الدلالات التي أشارت إليها من شأنها أن تسوغ ذلك. وإذن فلا محل للطعن عليها إذا كان سندها في قضائها باعتبار العقد المذكور وصية هو عدم تسجيله، وعدم دفع ثمن للمبيع المذكور به، وعدم تنفيذه قبل وفاة المورث، وبقاءه في حوزته حتى وجد في صندوقه الخاص بعد وفاته، فإن كل ذلك جائز الاستشهاد به للنتيجة التي وصلت إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات