الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 37 سنة 9 ق – جلسة 09 /11 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 10

جلسة 9 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 37 سنة 9 القضائية

حكم. تسبيبه. وجوبه. غموض الأسباب. نقض. التمسك بطلب تطبيق القانون رقم 54 لسنة 1930 الخاص بالإجارات الزراعية على واقعة الدعوى. عدم تطبيقه بمقولة إنه لا ينطبق عليها وإنها ليست من الحالات التي يشملها. لا يعتبر تسبيباً. نقض. (المادة 103 مرافعات)
إذا كان كل ما ارتكن عليه الحكم في عدم الأخذ بما تمسك به المدّعى عليه من وجوب خصم خُمس الإيجار المطالب به عملاً بالقانون رقم 54 لسنة 1930 هو القول بأنه "لا محل لخصم خُمس الإيجار مما يجب الحكم به على المستأجر لأن القضية لا ينطبق عليها القانون رقم 54 لسنة 1930 وهي ليست من الحالات التي يشملها هذا القانون" فإن هذا الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه لقصوره من ناحية عدم بيانه أسباب عدم انطباق القانون المذكور على واقعة الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات