الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22 سنة 9 ق – جلسة 09 /11 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثالث (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1939 لغاية 29 أكتوبر سنة 1942) – صـ 10

جلسة 9 نوفمبر سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.


القضية رقم 22 سنة 9 القضائية

قوة الشيء المحكوم فيه. دعوى مرفوعة من غير المشتري على البائع بعد انتقال المبيع إلى المشتري. البائع لا يمثل المشتري في هذه الدعوى. الحكم الذي يصدر فيها. لا حجية له بالنسبة للمشتري.
(المادة 232 مدني)
الدعوى التي ترفع من غير المشتري على البائع بعد انتقال الملكية في المبيع إلى المشتري لا يعتبر المشتري ممثلاً فيها بوجود البائع، فالحكم الذي يصدر في هذه الدعوى لا تكون له حجية بالنسبة له.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات