الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2412 لسنة 30 ق – جلسة 20 /02 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 12 – صـ 249

جلسة 20 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.


الطعن رقم 2412 لسنة 30 القضائية

حكم. بياناته.
تاريخ صدور الحكم. بيان جوهرى. أثر ذلك: بطلان الحكم الابتدائى عند خلوه من هذا البيان. امتداد البطلان إلى الحكم الاستئنافى الذى أيده لأسبابه دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة.
تاريخ صدور الحكم هو من بياناته الجوهرية، وخلو الحكم الابتدائى من هذا البيان يؤدى إلى بطلانه، ويكون الحكم الاستئنافى إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها باطلا أيضا لاستناده إلى أسباب حكم باطل.


الوقائع

أقامت المطعون ضدها هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنح ضد المتهم "الطاعن" بعريضة أعلنت إليه قالت فيها إنه تعدى عليها بالسب العلنى المخدش للشرف والإعتبار "بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بعريضة الدعوى" وطلبت عقابه بالمواد 302 و 306 و 308 و 171 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وحبسه لمدة أسبوعين وكفالة 10 جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. وقد خلا هذا الحكم من تاريخ إصداره. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف. وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

… حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائى أخذا بأسبابه مع أن هذا الحكم الأخير جاء خلوا من بيان التاريخ الذى صدر فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح لأنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه خلا من تاريخ صدوره. ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى بطلانه، وكان الحكم الاستئنافى إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائى ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلا أيضا لاستناده إلى أسباب حكم باطل، مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لكلتا الدعويين الجنائية والمدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات