الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 971 لسنة 40 ق – جلسة 11 /10 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 969

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.


الطعن رقم 971 لسنة 40 القضائية

تزوير."التزوير فى المحررات العرفية". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة. "أركانها". ضرر. "الضرر المحتمل".
مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى. كفايته لتوافر جريمة التزوير. متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير. سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر، ولو كان الضرر محتملاً. تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع. متى كان تسبيبها سائغاً.
1 – من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان الضرر محتملا، وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره. ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى تزوير محرر عرفى واستعماله اللذين دان الطاعن بهما وساق فى منطق سليم وبأسباب سائغة الأدلة والقرائن التى رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وهى اصطناع الطاعن لعقد الإيجار والتوقيع عليه بختم مزور بغية الادعاء به أمام القضاء، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من أن واقعة الإيجار ذاتها مطابقة للحقيقة.
2 – من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفى آخر غير الذى استمعت إليه المحكمة، كما لم يطلب إجراء تحقيق معين فى شأن الإنذار الموجه منه إلى المدعى بالحق المدنى، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل.


الوقائع:

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم أول أبريل سنة 1965 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: (أولاً) ارتكب تزويرا فى محرر عرفى هو عقد الإيجار المؤرخ فى 1/ 4/ 1965 وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنع هذا المحرر وادعى بموجبه تأجير العين الموضحة فيه بينه وبين محمد سالم رزق النجار على خلاف الحقيقة وبصم عليه بختم مزور منسوب لهذا الأخير. (ثانياً) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى محكمة الرمل المدنية فى القضية رقم 856 سنة 1965 الرمل. وطلبت عقابه بالمواد (211 و212 و215) من قانون العقوبات، وادعى مدنياً محمد سالم رزق النجار وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمس جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين وبإلزامه بأن يدفع إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ خمسة جنيهات والمصروفات المناسبة ومبلغ 200 قرش مائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى تزوير محرر عرفى واستعماله، قد شابه إخلال بحق الدفاع وأخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة التفتت عن سماع شهادة شاهد نفى ثان فى الدعوى، ولم تعن بالاطلاع على الإنذار الموجه من الطاعن إلى المدعى بالحق المدنى لتتبين ما إذا كان موقعاً عليه منه أم من محاميه. ودان الحكم الطاعن بجريمة تزوير عقد الإيجار بطريق الاصطناع مع أن واقعة التأخير ذاتها حقيقة مقرر.
وحيث إنه من المقرر أنه ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفى آخر غير الذى استمعت إليه المحكمة كما لم يطلب إجراء تحقيق معين فى شأن الإنذار الموجه منه إلى المدعى بالحق المدنى، فإن ما يثيره من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى تزوير محرر عرفى واستعماله اللتين دان الطاعن بهما , وساق فى منطق سليم وبأسباب سائغة الأدلة والقرائن التى رأت المحكمة أنها مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها وهى اصطناع الطاعن لعقد الإيجار والتوقيع عليه بختم مزور بغية الإدعاء به أمام القضاء، فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن من أن واقعة الإيجار ذاتها مطابقة للحقيقة لما هو مقرر من أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أى شخص آخر ولو كان الضرر محتملا، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات