الطعن رقم 2331 لسنة 30 ق – جلسة 13 /02 /1961
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 12 – صـ 199
جلسة 13 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.
الطعن رقم 2331 لسنة 30 القضائية
(أ) إجراءات المحاكمة. ما لا يعد استجوابا للمتهم.
استيضاحه عما ورد فى صحيفة حالته الجنائية.
(ب) وصف التهمة. تعديله.
تنبيه الدفاع إلى تعديل التهمة: لا يتطلب القانون شكلا خاصا لحصوله.
1 – ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد استجوابا بالمعنى الذى
قصده الشارع فى المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو استعلام عما ورد
فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.
2 – ما طلبته النيابة العامة من تعديل لوصف التهمة بالجلسة فى مواجهة المتهم وسؤال
المحكمة له عن سوابقه التى بنى عليها هذا التعديل وتناول الدفاع للوصف الجديد الذى
دارت المرافعة على أساسه – فيه ما يكفى لاعتبار التنبيه قائما ومنتجا أثره، ذلك أن
لفت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من
المحاكمة لا يتطلب شكلا خاصا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحا ناريا (بندقية خرطوش)
بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 26/ 1 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرافق.
ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 7 و 26/ 1 – 3 و 30 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرافق مع تطبيق المادة 17
من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط.
وقدم الأستاذ المحامى عن الطاعن تقريرا بالأسباب ثم قرر المحكوم عليه الطعن فى الحكم
المطعون فيه بطريق النقض… الخ.
المحكمة
…. حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الإجراءات والإخلال بحق الدفاع.
وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن المحكمة دانته بوصف أشد بناء على طلب النيابة بالجلسة
دون أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وبغير أن تمنحه أجلا لإعداد دفاعه، كما أنها
استجوبت المتهم بأن سألته عن سابقة الحكم عليه بالمراقبة دون أن تحصل منه أو من المدافع
عنه على موافقة بذلك تثبتها بمحضر الجلسة مما يشوب إجراءات المحاكمة بالبطلان وينطوى
فى الوقت ذاته على إخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعن يسلم فى طعنه بأن النيابة طلبت بالجلسة تعديل التهمة باضافة المادة
7/ و والفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المطبق" القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل
بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرافق" بناء على سبق الحكم عليه بالمراقبة
للتشرد فدانته المحكمة على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان لفت نظر الدفاع إلى تعديل
التهمة باضافة الظروف المشددة التى ثبتت من التحقيق أو المحاكمة لا يتطلب شكلا خاصا.
وكان فيما طلبته النيابة من تعديل بالجلسة فى مواجهة الطاعن وفى سؤال المحكمة له عن
سوابقه التى بنى عليها هذا التعديل وفى تناول الدفاع للوصف الجديد الذى دارت المرافعة
على أساسه ما يكفى لاعتبار التنبيه قائما ومنتجا أثره. لما كان ما تقدم، وكنت المهلة
التى أشارت إليها المادة 308 من قانون الإجراءات لا تعطى لزاما إلا عند الطلب وقد خلا
محضر الجلسة من مثل هذا الطلب ولم يدع الطاعن فى أسباب طعنه أنه طلب أجلا فلم يمنحه،
ولما كان المتهم قد أجاب على ما وجهته المحكمة إليه من أسئلة عن سوابقه وهو مالا يعد
استجوابا بالمعنى الذى قصده الشارع فى المادة 274/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية،
وإنما هو استعلام عما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى – وإذ كان هذا
الاجراء قد تم فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى – وإذ كان هذا الاجراء
قد تم فى حضور محامى الطاعن وبغير اعتراض منه فقد سقط الدق فى الدفع بالبطلان استنادا
إليه عملا بنص المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان كل ذلك، وكانت إجراءات
المحاكمة قد تمت صحيحة على ما سبق بيانه، فانه لا وجه للقول بحصول إخلال بحق الدفاع،
ومن ثم فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.