الطعن رقم 1104 لسنة 40 ق – جلسة 04 /10 /1970
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 21 – صـ 953
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وعبد الحميد الشربينى.
الطعن رقم 1104 لسنة 40 القضائية
محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه.
تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دعارة.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه
من الخصوم وتستخلصه من الأوراق. حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع.
عليها سماع الشهود الذين يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص آخر فى إجراءات
التحقيق. مثال لإجراءات معيبة بالإخلال بحق الدفاع.
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه
من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب
مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون
الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك – الشهود الذين
كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق. ولما كانت
محكمة الدرجة الثانية قد قضت فى الدعوى غير مستجيبة إلى ما طلبه الطاعن بشأن عرضه على
المتهمات بحجة أنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة مع أن الثابت أنه لم يمثل
أمامها، ومن ثم فتكون حجتها فى هذا الشأن داحضة، كما أنها أغفلت الرد على ما طلبه خاصا
باستدعاء محرر المحضر لمناقشته مما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق
الدفاع.
الوقائع:
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنه فى يوم 17/ 12/ 1969 بدائرة قسم الدقى: حرضوا المتهمات من الخامسة حتى الأخيرة على ارتكاب الدعارة و سهلوا لهن ارتكابها. وطلبت معاقبتهم بالمواد 1/1 و8/ 1 و9/ 3 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1960. ومحكمة الدقى الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ـ الطاعن ـ سنة مع الشغل وكفالة عشرون جنيها والمراقبة لمدة مماثلة وغرامة مائة جنيه. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة استئناف الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأيد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
تحريض وتسهل على ارتكاب الدعارة، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن طلب
من محكمة الجنح المستأنفة ـ التى كان قد مثل أمامها لأول مرة إذ أن جميع إجراءات المحاكمة
السابقة كانت قد جرت غيابية فى حقه – أن يعرض على المتهمات اللاتى ضبطن بالمنزل الذى لم يكن به الطاعن وقت الضبط ليواجه بهن وأيضا استدعاء الضابط محرر محضر ضبط الواقعة
لمناقشته فى الخصومة القائمة بينه وبين الطاعن، ولكن المحكمة قضت بإدانة الطاعن بغير
أن تجيبه إلى طلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن كافة إجراءات المحاكمة حتى جلسة 6/ 5/ 1970
تمت فى غيبة الطاعن. ولما كانت هذه الجلسة التى حددت لنظر المعارضة أمام المحكمة الاستئنافية
وفيها حضر الطاعن حيث أثبت بمحضرها أن الدفاع عنه أثار وجود خصومات سابقة بين الطاعن
والضابط محرر المحضر وأن اسم الطاعن الثابت فى بطاقته العائلية التى قدمها للمحكمة
هو "أحمد السيد محمد محمود" يختلف عن الاسم الوارد بالمحضر وهو "أحمد قلش" وأنه لا
يطمئن إلى الأقوال التى جاءت على لسان المتهمات اللاتى ضبطن بالمنزل لأن صيغتها واحدة
وأمليت عليهن من محرر المحضر وأصر فى نهاية دفاعه على طلب عرض الطاعن على هؤلاء المتهمات
لأنه لم يسبق أن عرض عليهن من قبل واستدعاء محرر المحضر لمناقشته فى الخصومة القائمة
بينه وبين الطاعن، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع
برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، وبعد أن أبان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى
مستعرضا ما أثبته الضابط فى محضر تحرياته وما أسفر عنه تفتيش المنزل بعد استئذان النيابة
وما اعترفت به المتهمات اللاتى ضبطن بالمنزل وأقوالهن بالنسبة للطاعن الذى لم يكن من
بين من وجدوا بالمنزل وقت الضبط إنكارهن – عدا واحدة – لاعترافاتهن وأقوالهن فى محضر
استجواب النيابة، واستطرد الحكم المطعون فيه إلى القول بأن الطاعن هو بذاته المعنى بالتحريات باسم "أحمد القلش" وعرض لما طلبه الطاعن فى دفاعه بقوله "فإن هذا كاف لإقناع
المحكمة أنه هو بذاته المعنى بالتفتيش وهو بذاته المتهم المعنى فى أقوال المتهمات بمحضر
جمع الاستدلالات ولا حاجة بالمحكمة بعد ذلك أن تجيب المتهم إلى طلب عرضه على المتهمات
فضلا عن أنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة… فضلا عن أنه ليس أحمد القلش ويردف
بوجود نزاع بينه وبين الضابط بما يكشف عن أنه معروف لديه… وحيث أن التهمة ثابتة قبل
المعارض من أقوال النسوة اللاتى سئلن فى محضر جمع الاستدلالات من أنهن يعملن لحاسبه
وأنه هو الذى يحرضهن على ارتكاب الفحشاء ويسهلها لهن وقد اعتادوا عليها فى المنزل".
لما كان ذلك، وكانت محكمة الدرجة الثانية قد قضت فى الدعوى غير مستجيبة إلى ما طلبه
الطاعن بشأن عرضه على المتهمات بحجة أنه لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة مع أن
الثابت أنه لم يمثل أمامها ومن ثم فتكون حجتها فى هذا الشأن داحضة كما أنها أغفلت الرد
على ما طلبه خاصاً باستدعاء محرر المحضر لمناقشته مما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب
فضلا عن الإخلال بحق الدفاع ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا
بالجلسة وإنما تبنى قضائها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة
عليها، ذلك بأن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون
يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة
أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل
نقص آخر فى إجراءات التحقيق ومن ثم فيكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب
نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
