الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2323 لسنة 30 ق – جلسة 13 /02 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 12 – صـ 196

جلسة 13 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد حمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.


الطعن رقم 2323 لسنة 30 القضائية

قانون. تفسيره: مثال. تنظيم.
جريمة المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى. لزوم الحصول على الرخصة بالنسبة لما يقام من أبنية أو أعمال على الأراضى – ولو كانت من الأملاك العامة. علة ذلك: عموم نص المادة الأولى. المادة الثالثة من القانون لا تخصص هذا العموم. هذه المادة قصد بها بيان حكم الأحوال الغالبة فى أعمال التنظيم.
جاء نص المدة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 – فى شأن تنظيم المبانى مطلقا من كل قيد، وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التى تقام على الأملاك الخاصة دون العامة – مادام الشارع قد أوجب فى هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو تعديله أو هدمه أو غير ذلك من الأعمال التى أشار إليها النص – أما المادة الثالثة من القانون فليس صيغتها ما يفيد تخصيص عموم الحكم الوارد فى المادة الأولى – إذ أن الشارع إنما قصد بهذه المادة بيان الحكم للأحوال الغالبة فى أعمال التنظيم – وهى التى يكون فيها مالك الأرض هو نفسه صاحب البناء الذى يطلب عنه الترخيص.[(1)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام البناء المبين بالمحضر دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم بلا مصاريف. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.


المحكمة

… حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 أوجبت الحصول على ترخيص بالبناء قبل إقامته، وأن النص جاء عاما مطلقا من كل قيد وليس فى نصوصه ما يستدل منه على أن تطبيقه مقصور على الحالات التى يمكن فيها الحصول على ترخيص.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده بأنه أقام بناء بدون ترخيص وقضت محكمة أول درجة غيابيا ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابيا بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، ولما كان هذا الحكم الأخير قد استند إلى ما قاله من أن المتهم تعدى على المنافع العامة بدون ترخيص إذ امتنعت البلدة عن إعطائه هذا الترخيص بحجة أن المبانى مقامة على أرض المنافع العامة، واستطرد الحكم إلى القول بأن مفهوم المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى والتى تقرر أن طلب الحصول على الترخيص يقدم من المالك أو من ينوب عنه يدل على أن المبانى التى تخضع لطلب الترخيص طبقا للقانون المشار إليه هى التى تقام على ملك طالب الترخيص. وانتهى الحكم إلى القول بأن الأرض المملوكة للبلدية تخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 656 لسنة 1954.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى إذ نصت على أنه "لا يجوز أحد أن ينشئ بناء أو يقيم أعمالا أو يوسعها أو يعليها أو يعدل فيها أو يدعمها أو يهدمها، كما لا يجوز تغطية واجهات المبانى القائمة بالبياض وخلافه إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم"، فقد جاء نصها مطلقا من كل قيد وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة على الأبنية التى تقام على الأملاك الخاصة دون الأملاك العامة مادام الشارع قد أوجب فى هذه المادة الحصول على ترخيص لكل بناء يراد إقامته أو تعديله أو هدمه أو غير ذلك من الأعمال التى أشار إليها النص، ولا وجه لاستناد الحكم المطعون فيه إلى المادة الثالثة من القانون إذ أن الشارع إنما قصد بهذه المادة بيان حكم للأحوال الغالبة فى أعمال التنظيم وهى التى يكون فيها مالك الأرض هو بنفسه صاحب البناء الذى يطلب عنه الترخيص، وليس فى صيغة المادة الثالثة المذكورة ما يفيد تخصيص عموم الحكم الوارد فى المادة الأولى، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة يكون مخطئا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه، ولما كانت المحكمة إذ اقتصرت على تناول الناحية القانونية وحدها قد حجبت نفسها عن تمحيص واقعة الدعوى ومدى ما فيها من مخالفة للقانون، كما لم يمحص أدلتها وتسمع دفاع المتهم فإنه يتعين مع نقص الحكم الإحالة.


[(1)] المبدأ ذاته فى الطعون من 2324 إلى 2326/ 30ق – الصادرة أحكامها بذات الجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات