الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 258 لسنة 29 ق – جلسة 08 /04 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 15 – صـ 512

جلسة 8 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد أحمد الشامي، ولطفي علي أحمد، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي.


الطعن رقم 258 لسنة 29 القضائية

( أ ) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "تطبيقها".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون 146 لسنة 1950. سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها.
(ب) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الضريبة على المهن غير التجارية". "مهنة المخرج السينمائي".
سريان أحكام الضريبة على المهن غير التجارية على أرباح المهن الواردة في المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 وعلى أرباح كل مهنة غير تجارية بعينها وزير المالية. رخصة القياس على المهن المشار إليها في تلك المادة. قصرها على وزير المالية الذي له وحده إضافة مهن أخرى إلى هذه المهن. عدم النص على مهنة المخرج السينمائي ضمن المهن المنصوص عليها في المادة 72 قبل تعديلها. وعدم صدور قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن. أثره. عدم سريان التعديل الذي استحدثه القانون 146 لسنة 1950 على الضرائب المستحقة قبل العمل به.
1 – الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 هي ضريبة القانون العام حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 32 منه على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها [(1)].
2 – تنص المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على سريان أحكام ضريبة المهن غير التجارية على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية، ومفاد ذلك أن رخصة القياس على المهن سالفة الذكر مقصورة على وزير المالية الذي خوله الشارع حق إضافة مهن أخرى حسبما ينجلي لديه وجه الرأي في حقيقة هذه المهن. وإذن فمتى كانت مهنة المخرج السينمائي ليست من المهن التي نصت عليها المادة 72 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن، وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون سالف الذكر هو تشريع مستحدث يسري من أول يناير سنة 1951 ولا يسري على الضرائب المستحقة قبل هذا التاريخ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبر مهنة المخرج السينمائي مهنة غير تجارية تخضع أرباحها لضريبة كسب العمل، يكون قد خالف القانون. [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية ضرائب عابدين المختصة رأت إخضاع دخل المطعون عليه من الإخراج السينمائي لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وقدرت أرباحه عن سنة 1947 بمبلغ 3683 ج و726 م واعتبرت رأس ماله الحقيقي المستثمر مبلغ 3000 ج وأخطرته بهذه التقديرات على النموذج رقم 18 ثم على النموذج رقم 19 ضرائب ولعدم موافقته عليها أحيل النزاع إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 31/ 10/ 1953 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع باعتبار مهنة المطعون عليه غير تجارية وعدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية وأقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 315 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة طالبة إلغاء قرار اللجنة واعتبار أرباح المطعون عليه في سنة 1947 مبلغ 3683 ج و726 م ورأس ماله 3000 ج وفقاً لتقديرات المأمورية وبتاريخ 24 مايو سنة 1954 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 855 تجاري سنة 71 قضائية وفي 27/ 4/ 1955 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات الاستئنافية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليه. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخضوع أرباح المطعون عليه لضريبة كسب العمل دون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية استناداً إلى ما ذهب إليه من أن القانون رقم 354 سنة 1954 الخاص بحماية حق المؤلف اعتبر المخرج السينمائي بتوافر بعض الشروط – شريكاً في تأليف الصنف السينمائي فلا مناص من اعتبار مهنته مندرجة تحت مهنة المؤلف الواردة في قرار وزير المالية رقم 25 لسنة 1945 وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ لا شأن لواقعة الدعوى بالقانون رقم 354 لسنة 1954 وإنما يخضع النزاع لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي نص في المادة 32 منه على أن تسري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها ثم فرضت المادة 72 من القانون المذكور ضريبة سنوية على أرباح المهن التي عددتها وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية ومؤدى ذلك أن كل ما خرج من المهن عما نص عليه في المادة 72 ولم يصدر به قرار من وزير المالية تسري عليه ضريبة الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها ضريبة القانون العام، ولما كانت مهنة المخرج السينمائي لم ينص عليها في المادة 72 كما لم يصدر بها قرار من وزير المالية فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها بطريق القياس أو المشابهة خاضعة لضريبة كسب العمل دون ضريبة الأرباح التجارية والصناعية يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديله بالقانون رقم 146 لسنة 1950 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كانت هي ضريبة القانون العام إذ نص في الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسري عليها ضريبة أخرى خاصة بها ثم نصت المادة 72 منه على أحكام ضريبة المهن غير التجارية وأنها تسري على أرباح مهنة المحامي والطبيب والمهندس والمعماري والمحاسب والخبير وكذلك على أرباح كل مهنة غير تجارية تعين بقرار من وزير المالية، ودلالة هذا النص أن رخصة القياس على المهن الواردة فيه مقصورة على وزير المالية الذي خوله الشارع وحده أن يضيف مهناً أخرى بقرارات تصدر منه حسبما ينجلي لديه وجه الرأي في حقيقة هذه المهن. ولما كانت مهنة المخرج السينمائي ليست من المهن التي نصت عليها المادة 72 المذكورة قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 المشار إليه ولم يصدر قرار من وزير المالية بإضافتها إلى تلك المهن، وكان التعديل الذي أدخله المشرع بموجب القانون سالف الذكر وهو تشريع مستحدث يسري من أول يناير سنة 1951 ولا يسري على الضرائب المستحقة قبل هذا التاريخ فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر واعتبر مهنة المخرج السينمائي مهنة غير تجارية تخضع أرباحها لضريبة كسب العمل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


[(1، 2)] راجع نقض 21/ 10/ 1961 الطعن 7 س 27 ق السنة 12 ص 595، 12/ 6/ 1958 الطعن 45 س 24 ق، 1/ 5/ 1958 الطعن 127 س 24 ق، 23/ 1/ 1958 الطعن 21 ص 24 ق السنة التاسعة ص 550، 412، 115، 8/ 4/ 1954 الطعن 248 س 22 ق السنة الخامسة ص 757.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات