الطعن رقم 207 لسنة 29 ق – جلسة 01 /04 /1964
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 15 – صـ 492
جلسة أول إبريل سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.
الطعن رقم 207 لسنة 29 القضائية
( أ ) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات
ربط الضريبة". "الطعن في الربط". "ميعاده".
ميعاد الطعن في قرارات لجان التقدير. سريانه في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن في تقديرات
اللجان دون غيرها، الدعوى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات
التنفيذ المترتبة عليه. لا محل لمراعاة هذا الميعاد.
(ب) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "ربط الضريبة وتحصيلها". "ميعاد
مطالبة الممول بها". تقادم. "التقادم المسقط".
توقف المنشأة عن العمل وعدم إخطار المصلحة به. عدم بدء سريان مدة التقادم المسقط لدين
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إلا بعد مضي شهرين من انتهاء السنة المالية
للممول. عدم الاعتداد بتاريخ التوقف ما دامت المصلحة لم تخطر به. علم المصلحة بوفاة
الممول لا يغني عن الإخطار.
(جـ) ضرائب. "الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية". "إجراءات ربط الضريبة".
الضريبة على الأرباح الاستثنائية. إجراءات ربطها. من تاريخ انتهاء ميعاد اختيار رقم
المقارنة وتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر.
1 – النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون
رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد للطعن في قرارات لجان التقدير إنما يسري في شأن الدعاوى
التي ترفع بالطعن في تقديرات هذه اللجان دون غيرها. فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط
حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا
يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فإنه لا يتعين في رفعها مراعاة هذا الميعاد.
2 – في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية لا تستطيع مصلحة الضرائب مطالبة الممول بالضريبة
على أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية، وفي حالة توقف المنشأة عن العمل
وعدم إخطار المصلحة به فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة
المنشأة بدين الضريبة إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية، وبالتالي فإن التقادم
المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ دون اعتبار لتوقف المنشأة
عن العمل حتى ولو كان التوقف راجعاً لوفاة الممول ما دامت المصلحة لم تخطر به، وعلم
مصلحة الضرائب بالوفاة لا يغني عن الإخطار الذي أوجبه القانون مؤيداً بالوثائق والبيانات
اللازمة لتصفية الضريبة [(1)].
3 – إجراءات ربط الضريبة على الأرباح الاستثنائية لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء ميعاد
اختيار رقم المقارنة وتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مورث المطعون عليهم المرحوم ميخائيل سعد غالي كان يزاول تجارة الأقطان والغلال وفي
19/ 11/ 1941 قدم إقراراً لمأمورية ضرائب مغاغة عن أرباحه في السنة المالية التي تبدأ
في أول أغسطس سنة 1940 وتنتهي في 31 يوليو سنة 1941 قدر فيه تلك الأرباح بمبلغ 1836
ج و181 م وقد توفى الممول المذكور في 26 فبراير سنة 942 قبل أن يتم فحص الإقرار وعقب
وفاته انتقل المأمور الفاحص إلى المنشأة حيث اطلع على حساباتها ولعدم انتظام هذه الحسابات
وعدم وجود المستندات المؤيدة لها فقد أجرى المأمور تحريات للوقوف على حقيقة الأرباح
وقام بوضع تقرير انتهى فيه إلى أن الحسابات التي اطلع عليها وإن كانت غير منتظمة إلا
أن الأرباح معقولة وتتناسب مع حالة الممول في سنة المحاسبة وقدر صافي الربح الخاضع
للضريبة بمبلغ 2620 ج و843 م بعد تخفيض بعض المصروفات واستبعاد الديون المعدومة – ثم
قامت المأمورية بعد ذلك بفحص حسابات الممول عن المدة من أول أغسطس سنة 1941 حتى 25
فبراير سنة 1942 وقدرت أرباحه عن تلك المدة بمبلغ 15110 ج ورأس ماله الحقيقي المستثمر
في 1940/ 1941 بمبلغ 2231 ج وفي سنة 1941/ 1942 بمبلغ 3073 ج وأخطرت ورثة الممول بهذه
التقديرات ولعدم موافقتهم عليها أحيل النزاع إلى لجنة التقدير التي أصدرت قراراً في
22/ 7/ 1950 بتقدير صافي أرباح الممول عن موسم 1941/ 1942 بمبلغ 15110 ج وتقدير رأس
ماله المستثمر في أول موسم 1940/ 1941 بمبلغ 2231 ج وفي أول 1941/ 1942 بمبلغ 2073
ج وقد أعلنت مأمورية الضرائب هذا القرار إلى ورثة الممول بتاريخ 27/ 7/ 1950 كما أعلنتهم
بتنبيهات الدفع بموجب خطابين موصى عليهما مع علم الوصول ثم أوقعت حجزاً إدارياً بتاريخ
5/ 9/ 1950 على آلة حرث مملوكة للممول وفاء لمبلغ 9049 ج و994 م باقي الضريبة على الأرباح
التجارية والأرباح الاستثنائية المستحقة عن سنتي 1940/ 1941، 1941/ 1942 ورفع المطعون
عليهم الدعوى رقم 152 سنة 1950 تجاري كلي المنيا طالبين الحكم: أولاً – وبصفة مستعجلة
بإيقاف بيع آلة الحرث المحجوز عليها حتى يفصل نهائياً في موضوع الدعوى وثانياً – وبصفة
عادية بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبتهم بصفتهم ورثة المرحوم ميخائيل سعد بدين الضريبة
وبطلان الحجز المتوقع في 5/ 9/ 1950 وكافة ما تخذ من إجراءات واعتبارها كأن لم تكن
ودفعت مصلحة الضرائب ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها لإدارة قضايا الحكومة. كما دفعت
بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14
لسنة 1939، وبتاريخ 26/ 10/ 1950 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفعين المقدمين من مصلحة
الضرائب وبقبول صحيفة الدعوى ورفض الطلب الأول من طلبات المدعين وإلزامهم بالمصاريف
المناسبة ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وأرجأت النظر في باقي الطلبات لجلسة
أخرى ثم عادت وبتاريخ 18/ 10/ 1954 وحكمت حضورياً بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبة
المدعين بصفتهم ورثة المرحوم ميخائيل سعد غالي بما يزيد على مبلغ 1061 ج و481 م وألزمت
مصلحة الضرائب بأربعة أخماس المصروفات والمدعين بالخمس الباقي وأمرت بالمقاصة في أتعاب
المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت مصلحة الضرائب هذين الحكمين أمام محكمة
استئناف القاهرة طالبة إلغاءهما فيما عدا ما قضى به الحكم الثاني من عدم سقوط الحق
في المطالبة بضريبة سنة 1940/ 1941 والحكم أصلياً ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية واحتياطياً
بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانوني ومن باب الاحتياط الكلي بعدم سقوط الحق في
المطالبة بضريبة سنة 1941/ 1942 وقيد هذا الاستئناف برقم 444 سنة 73 ق، كما رفع المطعون
عليهم استئنافاً مقابلاً طالبين الحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة
المستحقة عن سنة 1940/ 1941 وقيد الاستئناف المقابل برقم 129 سنة 75 ق وبتاريخ 29 مايو
سنة 1958 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلاً وفي الموضوع
برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين مع إلزام مصلحة الضرائب مصروفات الاستئناف الأصلي
والمستأنف ضدهم مصروفات الاستئناف المقابل وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وطعنت
مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على
دائرة فحص الطعون فأحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم عرض على هذه الدائرة
حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وصممت النيابة العامة
على رأيها الوارد في مذكرتيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها
بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون
رقم 146 لسنة 1950 استناداً إلى أن موضوع الدعوى هو وقف بيع الماكينة المحجوز عليها
وبطلان إجراءات الحجز وسقوط الحق في المطالبة بالضريبة عن سنتي النزاع وهي بذلك تخرج
عن ولاية لجان التقدير المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 ولا تخضع للميعاد
الذي نصت عليه المادة 54 وهذا الذي استند إليه الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن الدفع
بالسقوط هو دفع موضوعي يتعلق بأصل الحق ويدخل في ولاية لجان التقدير وبالتالي يتعين
التمسك به في غضون الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في القانون والثابت من الأوراق أن
المطعون عليهم أعلنوا بقرار اللجنة وتنبيهات الدفع في 27/ 7/ 1950 ولم يرفعوا دعواهم
إلا في 10/ 9/ 1950.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم
14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 "يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول
في بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير على الوجه المبين في المادة
السابقة الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية التي يدخل
في اختصاصها محل إقامة الممول" وهذا الميعاد إنما يسري في شأن الدعاوى التي ترفع بالطعن
في تقديرات اللجان دون غيرها، ولما كانت دعوى المطعون عليهم تدور حول سقوط حق مصلحة
الضرائب في المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع
فيها بتقديرات اللجنة فإنه لا يتعين في رفعها مراعاة هذا الميعاد.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق مصلحة
الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة على مورث المطعون عليهم في سنته المالية 1941/
1942 استناداً إلى أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ وفاة الممول في 26 فبراير سنة 1942
قياساً على أحوال توقف المنشأة أو التنازل عنها وأنه لا يحول دون ذلك عدم الإخطار عن
الوفاة لأن مصلحة الضرائب علمت بها في حينها، وهذا الذي أقيم عليه الحكم خطأ ومخالفة
للقانون لأن وفاة الممول لا تعني بالضرورة توقف المنشأة عن مزاولة نشاطها فقد تستمر
فترة من الزمن لتصفية أعمالها وتخضع أرباحها في هذه الفترة للضريبة على الأرباح التجارية،
ومع التسليم بأن التوقف بدأ من تاريخ الوفاة فإنه يشترط إخطار مصلحة الضرائب به وأن
يرفق بالإخطار الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وفقاً للمادة 58 من القانون
رقم 14 لسنة 1939 وهو ما لم يثبت حصوله، ومن جهة أخرى فإن التقادم – وفقاً للمادتين
381 و382 من القانون المدني – لا يسري في حق الدائن إلا من الوقت الذي يتمكن فيه من
المطالبة بدينه ولما كانت مصلحة الضرائب لا تستطيع المطالبة بالضريبة إلا بعد وقوفها
على حقيقة أرباح الممول فإن مدة التقادم لا تبدأ في حقها إلا من تاريخ انقضاء الفترة
المحددة لتقديم الإقرارات بعد انتهاء السنة المالية طبقاً للمادة 48 من القانون رقم
14 لسنة 1939 وإذ كانت السنة المالية للممول تنتهي في آخر يوليو سنة 1942 فإن حق المصلحة
في المطالبة بالضريبة المستحقة عنها لا يسقط في 27/ 1/ 1951 طبقاً للقانون رقم 189
لسنة 1950 ولما كانت مصلحة الضرائب قد نفذت بدين الضريبة بالحجز الذي أوقعته في 5 سبتمبر
سنة 1950 على آلة الحرث المملوكة للممول وهو إجراء قاطع للتقادم فإن الحكم المطعون
فيها إذ انتهى إلى أن هذه المدة قد اكتملت في 26/ 2/ 1950 يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية لا تستطيع
مصلحة الضرائب مطالبة الممول بالضريبة على أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته
المالية، وفي حالة توقف المنشأة عن العمل وعدم إخطار المصلحة به فإن موقف المصلحة إزاء
المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة إلا بعد شهرين من انتهاء
سنتها المالية وبالتالي فإن التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من
هذا التاريخ دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل حتى ولو كان التوقف راجعاً لوفاة الممول
– كما هو الحال في الدعوى – ما دامت المصلحة لم تخطر به، وعلم مصلحة الضرائب بالوفاة
لا يغني عن الإخطار الذي أوجبه القانون مؤيداً بالوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة،
وإذ كانت السنة المالية للممول تنتهي في 31 يوليه سنة 1942 وميعاد تقديم الإقرار في
آخر سبتمبر سنة 1942 فإن حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن أرباح
هذه السنة يبدأ في أول أكتوبر سنة 1942 وينتهي في 27 يناير سنة 1951 طبقاً لأحكام القانون
رقم 29 لسنة 1947 "بتعديل المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 – والقانون رقم 189
لسنة 1950 بوقف التقادم المسقط لحق الحكومة في المطالبة بالضريبة على إيرادات رؤوس
الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأرباح الاستثنائية" وإذ كان
الثابت أن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاً بدين الضريبة في 5/ 9/ 1950 على آلة حرث مملوكة
للممول فإن التقادم يكون قد قطع قبل اكتمال مدته، وفي خصوص الضريبة على الأرباح الاستثنائية
فقد قضى الحكم بسقوط الحق في المطالبة بها – هي والضريبة على الأرباح التجارية استناداً
إلى أنه لا نزاع بين الطرفين في أن نشاط المنشأة قد وقف منذ وفاة مورث المستأنف ضدهم
وقد علمت المصلحة بالوفاة في حينهاً وفي هذا ما يغني عن الإخطار المنصوص عليه في المادة
58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 "وأن الضريبة تستحق وتجوز المطالبة بها من تاريخ التوقف
عن النشاط وهو في هذه الدعوى يوافق 26 فبراير سنة 1942 وعليه فإن مدة التقادم بالنسبة
إلى ضريبة 1941 و1942 تبدأ من اليوم المذكور وتنتهي في 26 فبراير سنة 1950" في حين
أن إجراءات ربط هذه الضريبة لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء ميعاد اختيار رقم المقارنة
وتحديد رأس المال الحقيقي المستثمر وإلى تاريخ الحجز الإداري الموقع وفاء لدين الضريبة
في 5/ 9/ 1950 لم تكن مدة تقادمها قد اكتملت هي الأخرى ومن ثم يتعين قبول الطعن ونقض
الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الدعوى.
[(1)] راجع نقض 17/ 12/ 1959 الطعن 331 س 25 السنة العاشرة ص 834.
