الطلب رقم 6 لسنة 31 ق “تنازع” – جلسة 30 /05 /1964
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 15 – صـ 440
جلسة 30 من مايو سنة 1964
برياسة السيد/ محمد زعفراني سالم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين علي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وعبد المجيد يوسف الغايش، وقطب عبد الحميد فراج، ومحمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي.
الطلب رقم 6 لسنة 31 القضائية "تنازع"
اختصاص. "اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض".
مناط اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في النزاع السلبي أو الإيجابي على
الاختصاص قيام نزاع في شأنه بين محكمة مدنية وأخرى شرعية. النزاع بين دائرتين من دوائر
المحكمة لا يدخل في اختصاص الهيئة العامة.
يبين من المادة 21/ 3 أ من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية أن مناط
اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في النزاع السلبي أو الإيجابي
على الاختصاص – قيام نزاع في شأنه بين محكمة مدنية وأخرى شرعية فإذا كانت المنازعة
لا تعدو أن تكون نزاعاً بين دائرتين من دوائر إحدى المحاكم وفقاً لقواعد التنظيم الداخلي
لدوائر المحكمة وليست منازعة حول الاختصاص بين محكمتين مختلفتين إحداهما مدنية والأخرى
شرعية فإن الهيئة العامة لا تختص بالفصل في هذه المنازعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد
المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع – تتحصل على ما يبين من الطلب المقدم من فاروق علي إبراهيم إدريس بتاريخ
12/ 11/ 1961 وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 6/ 1961 استصدرت السيدة/ مديحة محمد
ربيع حكماً في الدعوى رقم 233 لسنة 1961 أحوال شخصية الرمل الجزئية قضى بتسليمها بناتها
من الطالب، ونظراً لأن هؤلاء البنات في حضانة جدتهن فقد استشكل الطالب في تنفيذ هذا
الحكم أمام محكمة الأقصر بالدعوى رقم 422 لسنة 1961 أحوال شخصية التي قضت بتاريخ 1/
10/ 1961 بإحالتها إلى الدائرة المدنية بمحكمة الأقصر المختصة بنظر الإشكال وقد قررت
هذه الدائرة بدورها بتاريخ 12/ 10/ 1961 بإحالة القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية لاختصاصها،
ولهذا تقدم الطالب بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر دعواه تأسيساً على قيام نزاع سلبي
على الاختصاص واستناداً إلى المادة 21 فقرة 3 أ من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن
السلطة القضائية.
وحيث إنه لما كان اختصاص هذه الهيئة بالفصل في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص
مناطه – على ما يبين من المادة 21 فقرة 3 أ من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة
القضائية – قيام نزاع في شأنه بين محكمة مدنية أو شرعية، وكانت المنازعة المعروضة في
الطلب الحالي ليست من هذا القبيل، ولا تعدو أن تكون نزاعاً بين دائرتين من دوائر محكمة
قنا وفقاً لقواعد التنظيم الداخلي لدوائر المحكمة وليست منازعة حول الاختصاص بين محكمتين
مختلفتين على النحو المنصوص عليه في المادة السالفة، ومن ثم يكون الطلب غير مقبول.
