الطعن رقم 625 لسنة 44 ق – جلسة 29 /11 /1977
أحكام النقض – المكتب الفنى
– مدنى
الجزء الثانى – السنة 28 – صـ 1717
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان؛ محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد.
الطعن رقم 625 لسنة 44 القضائية
نقض. استئناف. دعوى "سقوط الخصومة".
نقض الحكم. أثره. خضوع الخصومة أمام محكمة الإحالة للسقوط وانقضاء من تاريخ صدور حكم
النقض. وفاة محامى الخصم الصادر لصالحه حكم النقض. لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى يستحيل معها السير فى الخصومة.
نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يزيل هذا الحكم ويفتح الخصومة طريق العودة إلى
محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى عليها من تاريخ صدور
الحكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها، فإذا أهمل من صدور حكم النقض لصالحه ولم
يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذى مصلحة من الخصوم أن يطلب سقوط
الخصومة عملاً بالمادة من قانون المرافعات، وتبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ
صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى، ولا يغير
من ذلك وفاة محامى الطاعن – الصادر لصالحه حكم النقض – قبل صدور الحكم، ذلك أن حكم
النقض السابق وكان حضورياً بالنسبة للطاعن لأنه هو الذى رفع الطعن الذى صدر فيه ذلك
الحكم ومن ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفى هذا العلم بوفاة المحامى الذى كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لأن هذه الوفاة ليس من شأنها
أن تحول بينه وبين الوقوف على ما تم فى الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل
أن يدركها السقوط، فليس المحامى هو السبيل الوحيد إلى معرفة الحكم ومن ثم فإن وفاة
محامى الطاعن لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة التى يستحيل معها السير فى الخصومة، وإذ
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة لانقضاء مدة جاوزت السنة على
صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذى وقف سيره خلال تلك المدة بإهماله
فإنه لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
المطعون ضده أقام الدعوى رقم 301 لسنة 1963 مدنى كلى أسيوط الطاعن طالباً بأن يرد إليه
مبلغ 560 جنيهاً، وقال فى دعواه أن الطاعن كان يستأجر من ورثة المرحوم وليم رزق الله
مخبزاً بأجرة قدرها خمسة جنيهات شهرياً وقد أجره الطاعن له من الباطن بأجرة قدرها ثلاثة
عشر جنيهات شهرياً، وأقام ملاك المخبز الدعوى رقم 392 لسنة 1960 مدنى كلى أسيوط وطلبوا
الحكم بإخلاء الطاعن من المخبز لتأجيره من الباطن وذلك فى مواجهة المطعون ضده، وقد
حكم لهم بطلباتهم فى 27/ 3/ 1961، وأنه قد ثبت من الحكم المذكور أن أجرة المخبز بما فيها
الزيادة القانونية طبقاً للقانون رقم 121 لسنة 1947 مبلغ خمسة جنيهات شهرياً وبذلك
يكون الطاعن قد استولى من المطعون ضده على مبلغ ثمانية جنيهات شهرياً قيمة الفرق بين
الأجرتين، وجملة هذا الفرق فى مدة الإيجار المبلغ المطالب باسترداده، وبتاريخ 31/ 12/ 1963
قضت المحكمة بطلبات المطعون ضده. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 39
ق – أسيوط وقدم إلى محكمة الاستئناف كشفاً مبيناً به مفردات المنقولات الموجودة بالمخبز
ونسب إلى المطعون ضده التوقيع على هذه الكشوف وأنكر الأخير توقيعه عليه. وبتاريخ 12/ 2/ 1966
ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بأسيوط لفحص التوقيع المنسوب
للمطعون ضده، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 4/ 4/ 1967 بتأييد الحكم
المستأنف – فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 315 لسنة 37 ق. وبتاريخ
4/ 4/ 1972 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف
أسيوط للفصل فيها مؤسسة قضاءها على أن الحكم المطعون فيه لم يعرض إلى دفاع الطاعن فى خصوص تمسكه بصحيفة الاستئناف بأن الترخيص الصادر بأسمه لتشغيل المحل كمخبز من شأنه
أن يرفع قيمة الأجرة مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لأن شهرة المحل
التجارى تتكون من جملة عناصر تعمل مجتمعة على جذب العملاء ومنها الترخيص بإدارته. ولم
يعجل الطاعن الاستئناف أمام محكمة الإحالة فأقام المطعون ضده الاستئناف رقم 31 لسنة
49 ق أسيوط طالباً الحكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف رقم 29 لسنة 39 ق أسيوط واعتباره
كأن لم يكن فطعن الطاعن على هذا الحكم بالطعن المطروح وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قضى
بسقوط الخصومة فى الاستئناف ولم يعتد بما أثاره الطاعن من عذر مانع من سقوط الخصومة
يتمثل فى وفاة محاميه الموكل عنه فى الطعن بالنقض رقم 315 لسنة 37ق قبل إخطار المحامى بالجلسة المحددة لنظر الطعن بعامين تقريباً بدلالة الشهادة الرسمية المقدمة فى الطعن
المطروح وصورة الإخطار الموجه من قلم كتاب محكمة النقض إلى هذا المحامى ما ترتب عليه
عدم علم الطاعن بالجلسة وبالحكم الصادر فيها عذراً كافياً لحماية الخصومة من السقوط.ومن
حيث إن هذا النعى مردود بأن نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يزيل هذا الحكم ويفتح
للخصومة طريق العودة إلى محكمة الاستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم ويجرى
عليها من تاريخ صدور الحكم النقض أحكام سقوط الخصومة وانقضائها، فإذا أهمل من صدور
حكم النقض لصالحه ولم يعجل الخصومة أمام محكمة الاستئناف خلال سنة كان لكل ذى مصلحة
من الخصوم أن يطلب سقوط الخصومة عملاً بالمادة من قانون المرافعات، وتبدأ مدة السنة
فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى، ولايغير من ذلك وفاة محامى الطاعن – الصادر حكم النقض لصالحه – قبل صدور
الحكم، ذلك أن حكم النقض السابق وكان حضورياً بالنسبة للطاعن لأنه هو الذى رفع الطعن
الذى صدر فيه ذلك الحكم ومن ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفى هذا
العلم بوفاة المحامى الذى كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدور حكمها لأن
هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بينه وبين الوقوف على ما تم فى الطعن وتعجيل الخصومة
أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط، فليس المحامى هو السبل الوحيد إلى معرفة
الحكم، ومن ثم فإن وفاة محامى الطاعن لاتعتبر من قبيل القوة القاهرة التى يستحيل معها
السير فى الخصومة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة لانقضاء
مدة جاوزت السنة على صدور حكم النقض السابق دون تعجيل الطاعن للاستئناف الذى وقف سيره
خلال تلك المدة بإهماله، فإنه لا يكون قد خالف القانون بما يتعين معه رفض الطعن.