الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 224 لسنة 29 ق – جلسة 19 /03 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 15 – صـ 357

جلسة 19 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي.


الطعن رقم 224 لسنة 29 القضائية

( أ ) وكالة. "انعقادها".
الطلب المقدم من المستحق في الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر توكيلاً بالمعنى القانوني ولا يلزم الوزارة بالشراء.
(ب) وقف. "الشراء لحساب الوقف".
شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم استئذان المحكمة الشرعية.
(جـ) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما لا يعد كذلك". إثبات. "تقدير الدليل". محكمة الموضوع.
حق محكمة الموضوع في رفض طلب إعادة المأمورية للخبير متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا قصور.
1 – الطلب المقدم من المستحق في الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه مها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر بهذه الصورة توكيلاً بالمعنى القانوني ولا يلزم الوزارة بالشراء لحساب الوقف.
2 – شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم استئذان المحكمة الشرعية.
3 – إذا رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وما يغني عن إعادة المأمورية للخبير لاستيفاء ما طلبه الطاعنان، فإنه لا يكون عليها معقب في ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن السيدة زبيدة محمد منصور عن نفسها وبصفتها وصية عن ولديها الطاعنين رفعت الدعوى رقم 495 سنة 1941 كلي مصر ضد وزارة الأوقاف (المطعون عليها الأولى) والمطعون عليه الثالث بصفته وصياً على ابنه المطعون عليه الثاني وكان من بين ما طلبته فيها إلزام الوزارة بأن تدفع لهم على سبيل التعويض مبلغ 2213 جنيهاً وهو ما يوازي باقي دينهم قبل على الشريعي المطعون عليه الثالث باعتبار أنها مسئولة عنه مع المصروفات – وقالوا في بيان دعواهم إن المطعون عليها الأولى عينت ناظرة على وقف المرحوم محمد توفيق الحكيم وأجرت 133 فداناً من أطيان هذا الوقف إلى المطعون عليه الثالث الذي تأخر في سداد مبلغ 1500 جنيه حتى سنة 1930 ورغم تأخره في السداد عادت وأجرت له هذه الأطيان لمدة أخرى تبدأ من سنة 1931 وتأخر في سداد إيجار المدة الثانية وأصبح مجموع المستحق عليه ثلاثة آلاف جنيه وقد استصدرت الوزارة حكماً ضده بهذا المبلغ وأوقعت حجوزات على مزروعاته ومحصولاته ومواشيه ولكنها لم تحصل إلا على جزء بسيط من المصروفات المحكوم بها فأخذت اختصاصاً على أطيان له من ضمنها 18 فداناً كان قد رهنها تأميناً لسداد الإيجار ولما كان البنك اليوناني يداين هذا المستأجر فقد شرع في نزع ملكيته من 31 فداناً و11 قيراطاً و1 سهم منها الـ 18 فداناً المأخوذ عليها الاختصاص والمرهونة تأميناً لدين الإيجار وعندئذ عرضت وزارة الأوقاف على السيدة زبيدة محمد منصور عن نفسها وبصفتها أن تشتري الأطيان المذكورة اقتضاء للدين المطلوب لها ولباقي ورثة الحكيم في ذمة المستأجر فقبلت السيدة زبيدة ورخصت للوزارة كتابة أن تشتري هذه الأطيان لحسابها ولحساب أولادها لغاية مائة جنيه للفدان الواحد، وتقدم محامي الوزارة للمزايدة بجلسة 15 من يناير سنة 1934 ورسا عليها المزاد وأعفت المحكمة الوزارة من دفع الثمن باعتبارها تمثل وقف الحكيم وهو أول دائن مسجل، وقد قررت زوجة المدين زيادة العشر وأعيد المزاد وقبل جلسة المزاد الثانية استدعت الوزارة السيدة زبيدة واستصدرت منها قبولاً آخر بشراء الأطيان باسم الورثة ورسا المزاد في هذه المرة على مقررة الزيادة بمبلغ 3200 جنيه ولكنها عجزت عن دفع الثمن فأعيد المزاد على ذمتها وفي هذه المرة الثالثة نقضت الوزارة ما تعهدت به وأصدرت توكيلاً لمحاميها ليزايد في الأطيان لحساب الوزارة بصفتها العامة لا لحساب الورثة كما حدث في المرتين السابقتين وبجلسة 9 من يناير سنة 1939 رسا المزاد على الوزارة بمبلغ 1400 جنيه خلاف المصاريف أي بسعر 45 جنيهاً للفدان الواحد مع أنهم كانوا قد طلبوا من الوزارة الشراء لحسابهم لغاية 100 جنيه للفدان الواحد لضمان عدم بيع الأطيان بأقل من قيمتها فينال الوقف جزءاً من دينه وإمعاناً من الوزارة في مداراة ما فعلته من خطأ أرسلت إلى السيدة زبيدة وأفهمتها أنه ليس لديها مانع من تمليك الورثة الأطيان التي رسا مزادها عليها وطلبت منها التوقيع على خطاب بهذا المعنى ففعلت، ولما بلغ أكبر المستحقين سن الرشد عين ناظراً على وقف جده وطلب من الوزارة تسليمه الأطيان التي رسا مزادها عليها فرفضت بحجة أنها اشترتها لنفسها بصفتها العامة فاضطروا إزاء ذلك لرفع الدعوى رقم 192 سنة 1939 بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض سالفة الذكر والقضاء لهم بتعويض يعادل الدين الذي ضاع عليهم بفعل الوزارة لأن المدين أصبح مجرداً من كل شيء بخروج الواحد وثلاثين فداناً من ملكيته إلى ملكية الوزارة ولأن الثمن الذي رست به الأطيان لا يفي بثلث دينهم وقد قضى في الدعوى المذكورة برفض الشق الأول وهو تثبيت الملكية وبعدم صلاحية طلب التعويض للنظر مع حفظ حقهم في طلبه بدعوى أخرى – ثم استطرد المدعون إلى القول بأن الوزارة المطعون عليها الأولى لم تقف عند شراء الأطيان بهذا الثمن الذي أضاع عليهم مبلغ الفرق بينه وبين ثمن المثل وهو مائة جنيه للفدان بل اتفقت مع المدين نفسه على أن تبيعه هذه الأطيان باسم ابنه القاصر لتعجزهم عن التنفيذ بباقي دينهم رغم علمها أن المدين أصبح مجرداً وأن ابنه لا يملك شيئاً، لهذا أقاموا عليها الدعوى الحالية بطلباتهم الواردة في صحيفتها ومن بينها طلب إلزامها بتعويض يوازي قيمة ما ضاع عليهم بسبب تصرفاتها الخاطئة – وبتاريخ 10 من فبراير سنة 1949 حكمت المحكمة "بندب مكتب الخبراء الحسابيين للاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين في الدعوى وما يقدم له منها والاطلاع على ملف قضية البيع المختلطة المنوه عنها بأقوال الطرفين ودفاتر هذا الوقف وجميع الأوراق الخاصة به التي تحت يد وزارة الأوقاف أو تحت يد المدعين أنفسهم لبيان ما كان مستحقاً أصلاً لهذا الوقف في ذمة المدعى عليه الثاني (المطعون عليه الثالث) وما تحصل منه وطريقة تحصيله ومقدار ما حصله كل من وزارة الأوقاف والمدعين على حدة ومقدار الباقي من هذا المستحق وسبب عدم تحصيله وهل في الإمكان تحصيله وكيفية ذلك وإن لم يكن في الإمكان تحصيله فما سبب ذلك وهل سلمت الأوقاف للمدعين أحكاماً واختصاصات على أطيان المدين والضامنين له وبيان الأوراق وتاريخ تسليمها وما اتخذه المدعون تنفيذاً لها". وبعد أن قدم الخبير تقريره صحح المدعيان (الطاعنان) شكل الدعوى وذكر في صحيفة التصحيح المعلنة في 17/ 11/ 1954 أن صفة والدتهما في تمثيلهما قد زالت لبلوغهما سن الرشد وأعلنا المطعون عليه الثاني شخصياً لبلوغه سن الرشد وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1955 حكمت المحكمة برفض طلب التعويض مع إلزام المدعين المصروفات فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وطلبا "إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض وإلزام وزارة الأوقاف بأن تدفع لهما قيمة التعويض المطلوب وقدره 2313 جنيهاً وهو ما يوازي باقي دينهم قبل السيد/ علي محمد الشريعي" وقيد هذا الاستئناف برقم 1122 سنة 73 ق وبتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1958 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 30 من يناير سنة 1964 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استند فيما استند إليه في نفي الخطأ والإهمال عن الوزارة إلى ما ورد في الحكم الابتدائي من أنها حصلت على اختصاص على أرض المدين وضامنيه وأن الناظر الذي خلفها لم يتخذ أي إجراء ضد المدين رغم وجود هذا الاختصاص تحت يده في حين أن الاختصاص الذي قصده الحكم وتحدث عنه والوارد ذكره في تقرير الخبير هو الاختصاص رقم 136 الصادر بتاريخ 28/ 1/ 1934 وقد أخذ على أطيان المدين وحده وأصبح غير ذي موضوع بعد أن بيعت الأطيان المحملة به بالمزاد العلني ورسا مزادها على وزارة الأوقاف.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه ورد به أن الاختصاص الذي يعنيه هو اختصاص صادر ضد المدين وضامنيه إبراهيم عبده وأحمد الشريعي وذكر الحكم أن أوراق هذا الاختصاص كانت مقدمة إلى المحكمة ضمن حافظة مستندات المدعين ولم يستند الحكم في وجود هذا الاختصاص إلى ما ورد بتقرير الخبير – ولما كان الطاعنان لم يقدما ما ينفي وجود الأوراق الدالة على هذا الاختصاص في حافظتهما التي أشار إليها الحكم فإن النعي عليه بمخالفة الثابت في الأوراق يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في الوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون في خطأه في تحصيل واقعة الدعوى وفي تطبيق القانون عليها وذلك فيما قرره من انتفاء الخطأ في جانب الوزارة المطعون عليها الأولى ذلك أنها كانت موكلة بالشراء لحساب وقف الحكيم وقد خلت جلستي المزاد الأولى والثانية لحسابه ولكنها عادت وزايدت في الجلسة الثالثة لحسابها الخاص ورسا المزاد عليها بهذه الصفة وبذلك تكون قد أخلت بالوكالة الصادرة إليها من ناظرة الوقف المذكور وخالفت ما توجبه المادة 704 من القانون المدني على الوكيل بأجر من أن يبذل دائماً في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد وما تقضى به المادة 706 من أنه ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه – وقد اشترت الوزارة هذه الأطيان بثمن بخس ثم عادت فباعتها بزيادة خمسة جنيهات للفدان الواحد مع أن الطاعنين كانا قد أجازا لها شراءها لغاية مائة جنيه للفدان الواحد ولم تكتف الوزارة بذلك بل ردت هذه الأطيان إلى المدين بطريق غير مباشر بأن باعتها له بصفته ولياًً على ابنه القاصر سعيد وبذلك تكون قد عاونت المدين على تطهير الأطيان المملوكة له من الاختصاص والضمان اللذين كانا مقررين للطاعنين.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الوقائع المتقدم ذكرها أن ما وصفه الطاعنان بأنه توكيل لوزارة الأوقاف بالشراء لحساب وقف الحكيم لم يكن سوى مجرد طلب قدمته إلى الوزارة الوصية على الطاعنين وهما من بين المستحقين في الوقف تطلب فيه منها شراء الأطيان لحساب الوقف ولما كان الطلب بهذه الصورة بفرض تقديمه لا يعتبر توكيلاً بالمعنى القانوني ولا يلزم الوزارة بالشراء لحساب الوقف هذا فضلاً عن أن شراء هذه الأطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم استئذان المحكمة الشرعية وبغير هذا الإذن لا تستطيع الناظرة على الوقف المزايدة نيابة عن جهة الوقف وطالما أنه لم يؤذن لها بذلك فلا يكون للطاعنين أن يؤسسا مسئوليتها عن التعويض على أنها أخطأت بعدم دخولها المزاد والشراء لحساب الوقف الذي يستحقان فيه – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتبر عدم دخول الوزارة المزاد في المرة الأخيرة لحساب الوقف خطأ مستوجباً مسئوليتها عن التعويض لا يكون مخالفاً للقانون – ومتى كان ذلك وكانت الأطيان قد رست على الوزارة لحساب نفسها فإن رسو المزاد عليها بهذه الصفة من شأنه أن يبيح لها التصرف بعد ذلك في الأطيان لمن تشاء وبالثمن الذي تراه وهو ما قرره الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بقصور تسبيبه ومخالفته القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن محكمة الدرجة الأولى كلفت الخبير الذي ندبته بحكمها الصادر في 10/ 2/ 1949 بالاطلاع على قضية البيع وبيان ما إذا كان في الإمكان تحصيل الباقي في ذمة المستأجر لصالح المدعين وكيفية ذلك وإذا لم يكن في الإمكان تحصيله فما سبب ذلك ولكن الخبير لم يطلع على قضية البيع فتمسك الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة المأمورية للخبير للاطلاع على هذه القضية لأن فيها الدليل على خطأ الوزارة ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب بمقولة إن الوزارة لم تهمل وهذا التبرير يعتبر مصادرة على المطلوب فضلاً عن أنه لم يكن يسوغ للمحكمة العدول عن تنفيذ حكمها التمهيدي فيما تضمنه من تكليف الخبير بالاطلاع على قضية البيع، هذا إلى أن المحكمة قد خالفت نص المادة 165 مرافعات بعدم ذكرها أسباب هذا العدول.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه خلوا مما يفيد أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بالاطلاع على قضية البيع المشار إليها في سبب النعي وكان الطاعنان من جهتهما لم يقدما إلى محكمة النقض ما يدل على حصول هذا التمسك فإن نعيهما في هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل – لما كان ذلك وكان استغناء المحكمة عن الاطلاع على تلك القضية لا يعد عدولاً منها عن حكمها القاضي بتعيين الخبير حتى تطالب ببيان أسباب هذا العدول طبقاً لما تقضى به المادة 165 من قانون المرافعات. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعنين إعادة المأمورية للخبير بقوله "أما عن الإهمال في تحصيل الإيجار المتأخر فقد قال الحكم الابتدائي في شأنه إن وزارة الأوقاف لم تقصر ولم تهمل في تحصيل الإيجار المتأخر وقت أن كانت ناظرة على وقف جد المستأنفين وترتيباً على ذلك لا ترى هذه المحكمة مسايرة المستأنفين فيما طلباه من إعادة المأمورية للخبير بعد أن تبين أن الوزارة لم تهمل وأن الناظر الذي حل محلها لم يثبت قيامه باتخاذ أي إجراء ضد المدين وضامنيه للحصول على الإيجار المتأخر" وقد استند الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه في نفي الخطأ عن الوزارة إلى ما ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى من أن الوزارة لم تقصر في شيء أثناء تنظرها على الوقف وأنها اتخذت إجراءات الحجز وحصلت على أوامر اختصاص على عقارات المدين وضامنيه ورفعت ضده الدعاوى – ومفاد ذلك أن محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وما يغني عن إعادة المأمورية للخبير لاستيفاء ما طلب الطاعنان استيفاءه ولا معقب على المحكمة في ذلك – لما كان ما تقدم جميعه فإن النعي بهذا سبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات