الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 104 لسنة 29 ق – جلسة 20 /02 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 15 – صـ 240

جلسة 20 من فبراير سنة 1964

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل. ولطفي علي. وإبراهيم الجافي. وصبري فرحات.


الطعن رقم 104 لسنة 29 القضائية

حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك". مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "مسئولية حارس الشيء".
شرط تحقيق مسئولية حارس الشيء، وقوع الضرر بفعل الشيء. المادة 178 مدني. وجوب تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر دفع الحارس هذه المسئولية بأن تدخل الشيء كان سلبياً ووقوع الضرر بخطأ المتوفى. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. تعييبه بالقصور.
يشترط لتحقيق مسئولية حارس الأشياء المقررة في المادة 178 من القانون المدني أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر. فإذا دفع الحارس هذه المسئولية أمام محكمة الموضوع بأن تدخل الشيء لم يكن إلا تدخلاً سلبياً وأن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذي دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات – في مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله، بل إن الشارع يؤثم هذا الفعل – فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق – في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن بصفته الدعوى رقم 266 سنة 1956 مدني كلي بنها طالباً إلزامه أن يدفع له مبلغ ألف من الجنيهات والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مقيماً دعواه على ما قرره من أنه بتاريخ 12 من يناير سنة 1955 سقط نجله (محسن السيد محمد حجازي) البالغ من العمر تسع سنوات في حوض المياه المتخلفة من الذبح بسلخانة بندر بنها فمات وكان سقوطه بسبب إهمال عمال البلدية وعدم اتخاذهم الاحتياطات الكافية بأن تركوا أحواض المياه المتخلفة بدون غطاء وأبواب السلخانة بغير حراسة كما تركوا فتحة في سور السلخانة أمكن دخول المتوفى منها، وطلب الطاعن بصفته رفض الدعوى تأسيساً على عدم وقوع خطأ من جانبه وبجلسة 9 من يناير سنة 1957 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بصفته أنه لم يرتكب خطأ أدى إلى وقوع الحادث وأنه اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على الآبار، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت بجلسة 8 من مايو سنة 1957 بإلزام الطاعن بصفته أن يدفع للمطعون عليه مبلغ 200 ج والمصاريف المناسبة مقيمة قضاءها على أنه ثبت من محضر العوارض رقم 29 سنة 1955 بندر بنها أن ابن المطعون عليه قد توفى بأسفكسيا الغرق نتيجة سقوطه في خزان المياه المتخلفة وأنه بين تلك الآبار بئر تجاور المذبح مباشرة وأن بسور السلخانة فتحة تسمح بمرور الشخص العادي وأن باب السلخانة مفتوح ولا يوجد أحد لحراسة الخزانات وأن الغلام المجني عليه دخل من فتحة السور لمشاهدة عملية الكسح فسقط في الحوض لأن الأرض من حوله زلقة وأن الطاعن مسئول عن حراسة الآبار التي سقط فيها المجني عليه عملاً بالمادة 178 من القانون المدني وأنه ثبت من تحقيق قضية العوارض ومن المعاينة ومن التحقيق الذي باشرته المحكمة أن سور السلخانة قد تهدم في جزء منه نتيجة القدم فأهمل الطاعن وهو مالكة وحارسه صيانة السور أو إصلاحه فدخل المجني علية من هذا الجزء المتهدم وسقط في البئر المكشوف فمات وأن هذا حدث نتيجة خطأ الطاعن وقد كان الواجب يقتضيه أن يسارع في إصلاح هذا التهدم الجزئي ولكنه لم يفعل كما ثبت أن آبار الفضلات تحتاج إلى صيانة وحراسة خاصة إلا أن الطاعن لم يقم بأي إجراء لصيانتها وحراستها فنتج عن هذا الخطأ الذي وقع منه سقوط المجني عليه في هذه الآبار فمات وأن المحكمة ترى تقدير التعويض بمبلغ 200 ج مراعية في ذلك سن المجني عليه وحالة والده الاجتماعية وجانباً من الإهمال الذي وقع من الوالد نفسه بتركه ابنه الحدث يسير وحده في الطريق، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 851 سنة 74 ق القاهرة وقضت المحكمة بجلسة 4 من يناير سنة 1959 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا القضاء بالنقض ورأت النيابة نقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني وحده وأحالت دائرة فحص الطعون الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن التسلل إلى السلخانات جريمة بنص المادة 22 من لائحتها الصادرة في سنة 1893 التي تحرم دخول السلخانات على أي شخص لا تعلق له بها وأنه ومن ثم فإن تسلل إليها شخص وأصابه ضرر فإن تسلله يعتبر خطأ منه ولا يمكن أن يكون سبباً في مسئولية غيره وأنه قد وقع الضرر بفعل المجني عليه وخطأه ولم يتدخل الشيء إلا تدخلاً سلبياً محضاً فإن ذلك كاف لدفع مسئولية حارسه ولكن الحكم المطعون فيه رغم ثبوت الخطأ من جانب ابن المطعون عليه اعتبر الخطأ ناشئاً عن فعل الشيء دون أن يتحقق من صحة ما تمسك به الطاعن من أن تدخل هذا الشيء كان تدخلاً سلبياً.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقر من أسباب الحكم الابتدائي إلا ما تعلق منها بتقرير مسئولية الطاعن على أساس المادة 178 من القانون المدني التي تقرر مسئولية حارس الشيء الذي تتطلب حراسته عناية خاصة عما يحدث هذا الشيء من ضرر للغير، وهذا يفيد أنه أقام مسئولية الطاعن على هذا الأساس وحده، ولما كان من شروط تحقق هذه المسئولية أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقتضي أن يتدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر، وكان مما دفع به الطاعن هذه المسئولية وتمسك به أمام محكمة الموضوع أن تدخل الشيء لم يكن إلا تدخلاً سلبياً وأن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذي دخل إلى حيث توجد آبار الفضلات – في مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله – بل أن الشارع يؤثم هذا الفعل – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات