الطعن رقم 209 لسنة 29 ق – جلسة 12 /02 /1964
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 15 – صـ 228
جلسة 12 فبراير سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.
الطعن رقم 209 لسنة 29 القضائية
( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
"تصفية المنشأة".
تصفية. بدء توقف المنشأة من تاريخ انتهائها. اعتبار فترة التصفية فترة عمل وعمليات
التصفية استمراراً لنشاط الممول الخاضع للضريبة.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "وحدة النشاط".
اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية وأرباح تصفية لا يتنافى مع وحدة النشاط.
1 – في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها،
ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة، وعمليات
التصفية تعتبر استمراراً لهذا النشاط ومن عمليات المزاولة العادية.
2 – جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية وأرباح
تصفية لا يتنافى مع وحدة النشاط في حكم المرسوم بقانون 240 لسنة 1952.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 1329 لسنة 1954 القاهرة الوطنية ضد المطعون عليه
بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 22/ 11/ 1953 فيما قضى به من إلغاء تقدير
المأمورية لأرباحه عن نصيبه في مصبغة نجمة الشرق في سنة 1948 مبلغ 905 جنيهات و312
مليماً قياساً على أرباحه في سنة 1947 وبتاريخ 25/ 4/ 1955 حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة وألزمت مصلحة الضرائب المصاريف و300 قرش
أتعاب للمحاماة وأسست قضاءها هذا على أن شريك المطعون عليه كان وفي 28/ 2/ 1948 قد
أخطر المأمورية بأن الشركة دخلت في دور التصفية وأخلت الأماكن التي كانت تباشر فيها
نشاطها ومعنى هذا أنها توقفت فعلاً عن مباشرته. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 300
سنة 73 ق – وبتاريخ 15/ 5/ 1958 حكمت المحكمة علناً وحضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة المصروفات ومبلغ خمسمائة
قرش مقابل أتعاب المحاماة وأسست قضاءها هذا على أن نشاط المنشاة الأصلي وفي سنة 1947
وقبل التصفية يختلف عن نشاطها خلال فترة التصفية وهذا الاختلاف يمنع من تطبيق قاعدة
الأرباح الحكمية على هذا النشاط الأخير، وأن هذا النشاط وإن كان يخضع للضريبة على الأرباح
التجارية والصناعية بالطريقة العادية إلا أن مصلحة الضرائب لم تقدم الدليل على أن المنشاة
حققت ربحاً في هذه الفترة.
وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن
على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم
ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها
الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم اتخاذ أرباح المطعون
عليه في سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في سنة 1948 على عدم توافر وحدة النشاط في سنة
القياس (قبل التصفية) وفي السنة المقيسة (فترة التصفية) ولم يثبت أن المنشأة حققت ربحاً
في هذه السنة الأخيرة، وهو خطأ ومخالفة للقانون إذ المقصود بوحدة النشاط في حكم المرسوم
بقانون رقم 240 لسنة 1952 هو الوحدة النوعية وهي متوافرة قبل التصفية وأثناء التصفية
وقد جعلت المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وعاء الضريبة على الأرباح التجارية
لنشاط معين شاملاً الأرباح الإيرادية والأرباح الرأسمالية أثناء قيام المنشاة وعند
انتهاء عملها على السواء ومن ثم فإن قواعد الربط الحكمي تسري على أرباح التصفية ولا
يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه إن مصلحة الضرائب لم تقدم الدليل على أن المنشأة
حققت ربحاً في هذه الفترة لأن هذه القواعد توجب اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة
في السنوات من 1948 إلى 1951 دون حاجة لفحص حسابات المنشأة وبصرف النظر عما إذا كانت
قد حققت ربحاً أو خسارة خلالها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه في أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ
بدء التصفية ولكن من تاريخ انتهائها ومن ثم فإن فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها
الممول نشاطه الخاضع للضريبة وعمليات التصفية تعتبر استمراراً لهذا النشاط ومن عمليات
المزاولة العادية، وجرى قضاء هذه المحكمة على أنه ليس في اشتمال أرباح السنة المقيسة
على أرباح رأسمالية وأرباح تصفية ما يتنافى مع وحدة النشاط – وإذ كان ذلك، وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسس قضاءه في الدعوى على أن "دخول المنشأة في دور التصفية
إنما يأتي لاحقاً لتوقفها عن مزاولة نشاطها الأول" وأن "النشاط الأول للمنشأة – وهي
مصبغة – كان قبل توقفها عن العمل قائماً على شراء البضائع وتحويلها وبيعها ثم تحويل
ثمن البيع أو جزء منه إلى بضائع تشتريها وهكذا بقصد تحقيق الربح، أما نشاطها خلال فترة
التصفية فهو قاصر على بيع موجوداتها وأصولها وهذا النشاط مغاير في طبيعته لنشاط المنشأة
الأصيل في سنة القياس (وهي سنة 1947) وهذا الاختلاف يمنع من تطبيق قاعدة الأرباح الحكمية"
ورتب على ذلك "أن هذا النشاط إذا حقق ربحاً فإنه يخضع للضريبة على الأرباح التجارية
بالطريقة العادية" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
