الطعن رقم 172 لسنة 35 ق – جلسة 16 /12 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثالث – السنة 20 – صـ 1272
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل، وحسين زاكي، ومحمد أسعد محمود.
الطعن رقم 172 لسنة 35 القضائية
نقض. "التقرير بالطعن". محاماة. وكالة. بطلان. "بطلان الإجراءات".
وجوب حصول التقرير بالطعن بالنقض من محامٍ موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه. إجراء
جوهري. إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن. لا يغير من ذلك أن يكون الخصم الطاعن محامياً
مقبولاً أمام محكمة النقض أو أن يقرر بالطعن بوصفه حارساً ومصفياً لوقف أهلي انتهى
بموجب القانون 180 لسنة 1952.
مؤدى نص المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض قبل تعديلها بالقانون 106 لسنة 1962 أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من
محامٍ موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه، وأن هذا الإجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان
الطعن. ولا يغير من هذا النظر ما طرأ على هذه المادة من تعديل بمقتضى القانون 106 لسنة
1962 والنص فيها على أن يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي
أصدرت الحكم ويوقعه محامٍ مقبول أمام محكمة النقض، ذلك أن هذا التعديل – على ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور – إنما أريد به "إلغاء ما كانت تشترطه من ضرورة
حصول المحامي المقرر على توكيل سابق على التقرير" وعلته "أن المحامي قد يضطر في كثير
من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل على أن ذلك بطبيعة
الحال لا يعفي المحامي من إبراز التوكيل فيما بعد". ولم يجاوز به المشرع هذا النطاق،
ولأن ما ورد بهذا التعديل من أن تقرير الطعن "يوقعه محامٍ مقبول أمام محكمة النقض"
يدل بمفهومه ويقتضي هو الآخر المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير بالطعن.
فإذا كان التقرير بالطعن بالنقض لم يحصل من محامٍ موكل عن الطاعن فإن مقتضى ذلك هو
بطلان الطعن، ولا عبرة بكون المحامي الذي قرر بالطعن مقبولاً أمام محكمة النقض أو أنه
لم يقرر بالطعن شخصياً وإنما بوصفه حارساً ومصفياً لوقف أهلي انتهى بموجب القانون رقم
180 لسنة 1952 ذلك أن تحقق المغايرة في الطعن بالنقض تستوجب ألا يتولى الخصوم بأنفسهم
التقرير بالطعن، وإنما يجب عليهم أن ينيبوا عنهم في هذا الخصوص من يختارونه من المحامين
المقبولين أمام محكمة النقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ
مصطفى عبد العزيز الخولي المحامي بصفته الحارس المصفي لوقف أبي شال – الطاعن – أقام
الدعوى رقم 457 سنة 1957 مدني كلي الإسكندرية ضد وزير الحربية والبحرية ومحافظ الإسكندرية
– المطعون ضدهما – وطلب الحكم أصلياً بإلزامهما بصفتهما بأن يسلماه الأرض البالغ مسطحها
230654.27 ذراعاً مربعاً الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى خالية مما يشغلها من
بناء أو غراس. وفي 28 فبراير سنة 1963 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن
بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافه برقم 323 سنة 19 ق. وفي
12/ 1/ 1965 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة
المحددة لنظر الطعن دفع المطعون عليهما ببطلانه للتقرير به من الطاعن لا من محامٍ موكل
عنه وهو ما يخالف المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 وصممت النيابة على رأيها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالقانون رقم 106 لسنة 1962
إذ نصت على أن "يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت
الحكم ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل الطعن على هذا
الوجه حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" فإن المشرع قد دل بهذا النص – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يجب أن يكون التقرير بالطعن بالنقض من محامٍ موكل
عن الطاعن لا من الطاعن نفسه، وعلى أن هذا الإجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الطعن،
ولا يغير من هذا النظر ما طرأ على هذه المادة من تعديل بمقتضى القانون رقم 106 لسنة
1962 والنص فيها على أن "يرفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي
أصدرت الحكم ويوقعه محامٍ مقبول أمام محكمة النقض" ذلك أن هذا التعديل – وعلى ما أفصحت
عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه – إنما أريد به "إلغاء ما كانت تشترطه من
ضرورة حصول المحامي المقرر على توكيل سابق على التقرير" وعلته "أن المحامي قد يضطر
في كثير من الأحيان إلى المبادرة بالتقرير بالطعن قبل إتمام إجراءات التوكيل على أن
ذلك بطبيعة الحال لا يعفي المحامي من إبراز التوكيل فيما بعد". لم يجاوز به المشرع
هذا النطاق، ولأن ما ورد بهذا التعديل من أن تقرير الطعن "يوقعه محامٍ مقبول أمام محكمة
النقض" يدل بمفهومه ويقتضي هو الآخر المغايرة بين الطاعن والمحامي الحاصل منه التقرير
بالطعن. لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن بالنقض لم يحصل من محامٍ موكل عن الطاعن فإن
مقتضى ذلك هو بطلان الطعن، ولا عبرة بكون الأستاذ مصطفى عبد العزيز الخولي الذي قرر
بالطعن محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض أو أنه لم يقرر بالطعن شخصياً وإنما بوصفه
حارساً ومصفياً لوقف أهلي منتهٍ بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952، ذلك أن تحقق المغايرة
في الطعن بالنقض يستوجب ألا يتولى الخصوم بأنفسهم التقرير بالطعن، وإنما يجب عليهم
أن ينيبوا عنهم في هذا الخصوص من يختارونه من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض
وإن جاز – على ما سلف البيان – أن يبادر المحامي باتخاذ إجراءات التقرير بالطعن بالنقض
قبل إتمام إجراءات التوكيل. لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الدفع وببطلان
الطعن.
