الطلب رقم 2 لسنة 32 ق “رجال القضاء” – جلسة 29 /02 /1964
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 15 – صـ 3
جلسة 29 من فبراير سنة 1964
برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، وإبراهيم جبر الجافي، وصبري أحمد فرحات.
الطلب رقم 2 لسنة 32 ق "رجال القضاء"
"إجراءات الطلب". "ميعاد رفع الطلب".
وجوب رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية
أو إعلان صاحب الشأن به. العلم اليقيني به يقوم مقام النشر والإعلان. عدم قبول الطعن
بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ هذا العلم.
توجب المادة 92 من قانون السلطة القضائية رفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به وإذ كان علم الطالب
اليقيني المحقق بالقرار المطعون فيه يقوم مقام نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به
وكان الطالب لم يطعن في قرار ندبه إلا بعد أكثر من ثلاثين يوماً من علمه به علماً يقينياً
محققاً فإن حقه في الطعن يكون قد سقط مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل – على ما أورده الطالب في طلبه المؤرخ 28 من يونيو سنة 1962
– في أنه بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1961 صدر قرار من السيد وزير العدل بندبه للعمل بمحكمة
الفيوم الابتدائية لمدة تسعة أشهر تبدأ من أول أكتوبر سنة 1961 فنفذ هذا القرار وبتاريخ
29 من نوفمبر سنة 1961 تقدم للسيد رئيس محكمة الفيوم بطلب صرف بدل سفر له عن شهري أكتوبر
ونوفمبر من سنة 1961 فأبلغ سيادته طلبه لوزارة العدل التي أجابت بأن الندب بدون بدل
سفر وأنه بعد ذلك عاود الكتابة للسيد رئيس المحكمة باستحقاقه بدل سفر عن مدة ندبه فلما
أحال طلبه إلى الوزارة التزمت رأيها السابق فتقدم بتاريخ 13 من فبراير سنة 1962 بطلب
آخر يؤكد فيه حقه في بدل السفر فصدر قرار وزارة العدل بحفظه وأنه لذلك يطلب إلغاء القرار
الصادر بحفظ طلبه والإذن بصرف بدل السفر له. دفعت وزارة العدل بعدم قبول الطلب شكلاً
لرفعه بعد الميعاد مقيمة دفعها على أن قرار الندب صدر بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1961
ونص فيه على أنه بدون بدل سفر فلما تظلم الطالب من هذا القرار أفادته بتاريخ 18 من
يناير سنة 1962 بمضمونه ولكنه لم يطعن فيه إلا في شهر يونيو سنة 1962 أي بعد فوات ما
يزيد عن ثلاثين يوماً على علمه بالقرار المطعون فيه مما يسقط حقه في الطعن عليه، وقدمت
النيابة مذكرة برأيها طلبت بها قبول الدفع المقدم من وزارة العدل.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 92 من القرار بقانون رقم 56 لسنة 1959-
قانون السلطة القضائية – قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يرفع الطلب خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به،
وإذ كان ذلك وكان علم الطالب اليقيني المحقق بالقرار المطعون فيه يقوم مقام نشره في
الجريدة الرسمية أو إعلانه به وكان الطالب قد علم علماً يقينياً محققاً منذ 24 من يناير
سنة 1962 بأن ندبه كان بغير بدل سفر على ما تدل عليه مذكرته المرفوعة للسيد رئيس محكمة
الفيوم الابتدائية في ذلك اليوم والتي جاء فيها "أن الوزارة قد أفادت بكتابها رقم 1173
المؤرخ 18/ 1/ 1962 والمبلغ إلى في 24 يناير سنة 1962 بأن قرار الندب بدون بدل سفر"
إذ كان ذلك، وكان الطالب لم يطعن في هذا القرار إلا بطلبه المؤرخ 28 من يونيو سنة 1962
أي بعد أكثر من ثلاثين يوماً من علمه به علماً يقينيا،ً محققاً، فإن حقه في الطعن عليه
يكون قد سقط مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
