الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 18868 لسنة 51 ق عليا – جلسة 01 /07 /2007 

مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – الجزء الثاني (الفترة من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2007 م) – صـ 361


جلسة 1 من يوليو سنة 2007 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة، بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة، وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة.

الطعن رقم 18868 لسنة 51 القضائية عليا

دعوى – شرط المصلحة في دعوى الإلغاء – مناط توافره – الاتساع في معنى المصلحة لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة.
المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة – إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه، حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام، إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة، إذ يظل قبول الدعوى منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها – أثر ذلك – إن طلب إلغاء قرار تعيين نقيب المحامين عضواً بالمركز القومي لحقوق الإنسان، بمقولة إنه امتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالقيد في النقابة، ليس من موجباته إلزامه بالامتثال لتنفيذ تلك الأحكام، إذ لا تلازم بين إلغاء القرار المذكور والقيد بالنقابة لاستقلال كل منهما بأحكامه وآثاره – لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها، وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر، وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 14 من يوليو عام 2005 أودع الأستاذ/ محسن الدمرداش المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة تقرير طعن – قيد برقم 18868 لسنة 51 قضائية عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين المدعى عليه الرابع (الطاعن) عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
ونظرت دائرة فحص الطعون الشق العاجل من الطعن بجلسة 27/ 7/ 2005 وفيها حضر المطعون ضده الأول بشخصه، وقرر أنه تم قيده بنقابة المحامين في شهر أغسطس 2004، وبذات الجلسة أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير فيه.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن مجدداً أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/ 4/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 5/ 5/ 2007.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 5/ 5/ 2007 ثم بجلسة 2/ 6/ 2007 وبهذه الأخيرة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 23/ 2/ 2004 أقام المطعون ضده الأول/ هشام محمد عبد المنعم الدعوى رقم 11787 لسنة 58 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإداري/ الدائرة الأولى بالقاهرة، طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من مجلس الشورى بتعيين الأستاذ/ سامح محمد عاشور نقيب المحامين (الطاعن) عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 12/ 7/ 2005 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بضم المدعى عليه الرابع/ سامح محمد عاشور لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان على أساس أنه نقيب المحامين، وهي من النقابات التي تقوم على حماية حقوق الإنسان، إلا أنه انتهك هذه الحقوق بأن امتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بإلزامه بقبول قيد المدعي بنقابة المحامين رغم أنه أعلم بحجيتها ولزوم احترامها ووضعها موضع التنفيذ، ومن ثم يكون فاقداً لشروط عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من المدعى عليه المذكور، فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون لأسباب حاصلها: عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على القرار موضوع الدعوى باعتباره عملاً تشريعياً وبرلمانياً، ولأن الحكم قضى بقبول الدعوى رغم انتفاء صفة المدعي ومصلحته في الطعن على قرار تعيين الطاعن عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن أن الثابت أن المطعون ضده أقام ضده الجنحة رقم 16177 لسنة 2004 جنح الدقي بتهمة أنه تعمد عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بالقيد في النقابة، وقضت المحكمة ببراءته من هذا الاتهام وبرفض الدعوى المدنية، كما قامت النقابة بقيده بالفعل بالجدول العام بتاريخ 4/ 8/ 2004.
وأضاف الطاعن أنه معروف بمواقفه الثابتة ودفاعه المستمر عن حقوق الإنسان في شتى المجالات، ولا يتصور أن يكون قد فقد جميع شروط التعيين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لمجرد زعم فاسد لم يقم عليه دليل من الأوراق، بأنه لم ينفذ حكماً بعدم قيد المطعون ضده الأول بجدول المحامين.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا تقبل الطلبات الآتية: أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية..". ومؤدى ذلك وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، وأنه إذا كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة مسها القرار المطعون فيه، حيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والصالح العام، إلا أن هذا الاتساع لا يعني الخلط بينها وبين دعوى الحسبة، إذ يظل قبول الدعوى منوطاً بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك، ولما كان المطعون ضده الأول (هشام محمد عبد المنعم) قد استهدف بدعواه فيما تضمنته من طلب إلغاء القرار المطعون فيه – وهو قرار تعيين الأستاذ/ سامح محمد عاشور نقيب المحامين – الطاعن – تمكينه من القيد بجدول نقابة المحامين، بمقولة إن المذكور امتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه بالقيد في النقابة، وكان القضاء للمطعون ضده بإلغاء القرار المطعون فيه – بفرض عدم مشروعيته جدلاً – ليس من موجباته إلزام الطاعن بالامتثال لتنفيذ تلك الأحكام بقيد المطعون ضده في النقابة، إذ لا تلازم بين إلغاء القرار والقيد بالنقابة لاستقلال كل منهما بأحكامه وآثاره، ومن ثم لا تنهض للمطعون ضده مصلحة شخصية في الدعوى المطعون على حكمها، آية ذلك أنه كان لدى المطعون ضده أكثر من وسيلة كفلها القانون لحمل الطاعن على الامتثال لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه غير ما أقام الدعوى من أجله، وهي الطعن في القرار السلبي بامتناع الطاعن بصفته نقيب المحامين عن تنفيذ تلك الأحكام، أو إقامة جنحة مباشرة ضده طبقاً لأحكام المادة 123 عقوبات.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن مناط قبول الدعوى المطعون على حكها وهو تحقق شرط المصلحة الشخصية المباشرة يضحى غير متوافر، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وإذ نهج الحكم المطعون فيه نهجاً مغايراً وقضى بقبول الدعوى رغم تخلف شرط المصلحة فيها حسبما سلف البيان، فإنه يكون قد حاد عن الصواب وأخفق في قضائه الأمر الذي يستوجب الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضده في رفعها.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أنه أقام الدعوى المطعون على حكمها بصفته مواطناً وضحية من ضحايا حقوق الإنسان، ذلك أنه لا يكفي لقبول دعوى الإلغاء مجرد توافر الصفة في رافعها، وإنما يتعين أن يتوافر إلى جانب ذلك شرط المصلحة بمفهومه سالف الذكر، وإلا أضحت من دعاوى الحسبة واختلطت الدعويان رغم تميزهما واستقلالهما، فضلاً عن أن هذا الدفاع يتناقض وما أفصح عنه المطعون ضده صراحة في صحيفة دعواه ومذكرات دفاعه، من حجج وأسانيد مناطها الطعن في قرار النقابة السلبي بالامتناع عن قيده بالنقابة وليس الطعن في قرار تعيين الطاعن عضواً بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة فيها وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتي التقاضي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات