الطعن رقم 147 لسنة 32 ق – جلسة 11 /06 /1969
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الثاني – السنة 20 – صـ 907
جلسة 11 من يونيه سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
الطعن رقم 147 لسنة 32 القضائية
ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية". "وعاء الضريبة". قانون.
توقف نشاط الممول لصدور تشريع يحتمه. جواز ترحيل الخسارة إلى السنوات الثلاث التي يستأنف
فيها هذا النشاط بعد زوال هذا المانع القانوني.
وإن كان الأصل طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في ترحيل خسارة إحدى السنين
إلى السنوات الثلاث التالية هو وحده الممول واستمرار نشاطه الخاضع لضريبة الأرباح التجارية
والصناعية بحيث إذا اختلف الممول أو توقف نشاطه امتنع الترحيل، إلا أنه يستثني من هذا
الأصل أنه متى كان النشاط قد توقف لصدور تشريع يحتمه فإنه يجوز ترحيل الخسارة إلى السنوات
الثلاث التي يستأنف فيها هذا النشاط بعد زوال هذا المانع القانوني، والقول بغير ذلك
يؤدي إلى أن يكون الإكراه التشريعي سبباً في حرمان الممول من مزية خولها القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 69 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد جورج
عريضة بالطعن في قرار لجنة الطعن وطلبت الحكم أصلياً بعدم جواز الطعن الممول في الربط
لصيرورته نهائياً واحتياطياً بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما قضى به من ترحيل
خسارة سنتي 1951 و1952 إلى سنتي 1956 و1957 واعتبار نتيجة العمليات في السنة الأولى
مبلغ 5415 ج و100 م ربحاً وفي السنة الثانية مبلغ 945 ج و700 م خسارة مع إلزام المدعى
عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه خاضع لضريبة
الأرباح التجارية والصناعية بوصفه مياوماً ببورصة العقود بالإسكندرية وأنه قدم إقراراته
عن سنتي 1956 و1957 باعتباره من الخاضعين لضريبة المهن غير التجارية وأن صافي إيراده
من سنة 1956 مبلغ 4410 ج و180 م وأنه حقق خسارة في سنة 1957 بلغت 1094 ج و810 م وأخضعته
المأمورية لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وحددت صافي ربحه في سنة 1956 بمبلغ 5415
ج و100 م وخسارته في سنة 1957 بمبلغ 945 ج و700 م وأخطرته بالنموذج رقم 18 ضرائب فلم
يعترض عليه فأجرت الربط عليه بموجب النموذج رقم 19 ضرائب، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى
لجنة الطعن، وبتاريخ 23 مارس سنة 1960 أصدرت اللجنة قرارها برفض الدفع بعدم خضوع الممول
لضريبة الأرباح التجارية وبخضوعه لها دون ضريبة المهن الحرة مع تأييد تعديلات المأمورية
لأرباح المنشأة عن سنتي 1956 و1957 وبأحقية الطاعن في ترحيل الخسارة سنتي 1951 و1952
إلى ربح السنوات من سنة 1955 إلى سنة 1957 عند الربط إعمالاً لأحكام القانون رقم 14
لسنة 1939، فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 30 مارس سنة 1961 حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد القرار المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصروفات
وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة
استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وتأييد تقديرات المأمورية
وقيد هذا الاستئناف برقم 295 تجاري سنة 17 ق، وبتاريخ 19 فبراير سنة 1963 حكمت المحكمة
حضورياً بقبول الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وبقبول الطعن المقدم من المستأنفة في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 23/ 3/
1960 شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من إجازة ترحيل خسارة سنتي
1951 و1952 وخصمها من أرباح سنة 1956 وما بعدها وبتأييد المأمورية في رفضها لهذا الترحيل
وألزمت المستأنف عليه بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على هذه
الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة
العامة مذكرة أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم أحقية الطاعن في ترحيل الخسائر
التي مني بها في سنتي 1951 و1952 وخصمها من الأرباح التي حققها في سنتي 1955 و1956
بعد استئناف نشاطه الذي توقف في الفترة من سنة 1953 حتى سبتمبر سنة 1955 بسبب غلق بورصة
العقود مستنداً في ذلك إلى أن المشرع في المادة 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قصر
ترحيل الخسائر على السنوات الثلاث اللاحقة على سنة الخسارة، وأنه يستوي في ذلك أن يكون
الممول قد باشر نشاطه بالفعل في تلك السنوات الثلاث دون أن يحقق ربحاً أو أن يكون مرد
عدم تحقيقه الربح هو توقفه خلالها عن مباشرة نشاطه توقفاً اختيارياً أو إجبارياً وهو
من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن المشرع عند وضعه حداً أقصى لعدد السنوات التي أجاز
ترحيل الخسائر إليها قد افترض ضمناً استمرار المنشأة في مواصلة نشاطها خلال سنوات الترحيل
في ظروف عادية ودون أية مؤثرات قاهرة أو حوادث لا دخل لإرادة الممول فيها وإذ استحال
على الطاعن مباشرة نشاطه التجاري في الفترة من 23/ 11/ 1952 حتى سبتمبر سنة 1955 لصدور
قرار جمهوري بغلق بورصة العقود إبان هذه الفترة فإن هذا المانع القانوني يوجب استبعادها
من نطاق تطبيق المادة 57 وتحديد بداية السنوات الثلاث التي يجيز القانون ترحيل الخسائر
إليها من تاريخ صدور القرار بفتح البورصة في سبتمبر سنة 1955 إذ لا يصح أن يكون الإكراه
التشريعي سبباً في الحرمان من مزية خولها القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان الأصل طبقاً للمادة 57 من القانون رقم
14 لسنة 1939 في ترحيل خسارة إحدى السنين إلى السنوات الثلاث التالية، هو وحدة الممول
واستمرار نشاطه الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بحيث إذا اختلف الممول أو
توقف نشاطه امتنع الترحيل إلا أنه يستثني من هذا الأصل أنه متى كان النشاط قد توقف
لصدور تشريع يحتمه فإنه يجوز ترحيل الخسارة إلى السنوات الثلاث التي يستأنف فيها هذا
النشاط بعد زوال هذا المانع القانوني والقول بغير ذلك يؤدي إلى أن يكون الإكراه التشريعي
سبباً في حرمان الممول من مزية خولها القانون، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن
الطاعن كان يعمل مياوماً في بورصة العقود وحقق خسارة في سنتي 1951 و1952 وبتاريخ 23
نوفمبر سنة 1952 صدر قرار جمهوري بقفل البورصة واستطال هذا الإغلاق حتى 27 سبتمبر سنة
1955 وتوقف نشاط الممول خلال هذه الفترة ولم يزاول أي نشاط تجاري آخر إبانها ثم استأنف
نشاطه في البورصة بعد فتحها وحقق ربحاً في سنتي 1955 و1956 فإنه يتعين خصم خسارة سنتي
1951 و1952 من أرباح السنوات التالية لفتح البورصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وجرى في قضائه على عدم جواز هذا الخصم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
بما يوجب نقضه.
