الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1536 لسنة 30 ق – جلسة 02 /01 /1961 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 12 – صـ 39

جلسة 2 من يناير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.


الطعن رقم 1536 لسنة 30 القضائية

اشتباه. متى تتحقق جريمة العود إليه؟
وجوب مناقشة الأثر المترتب على سابقة الحكم على المتهم لسرقة ومدى جدية الاتهام المسند إليه فى جناية سرقة باكراه، وهل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الاشتباه وتأكيد خطر المتهم. القضاء بالبراءة لمجرد مضى فترة زمنية تحسن خلالها سلوك المتهم خطأ فى القانون.
[(1)] تتحقق جريمة العود لحالة الاشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه – فإذا كان الحكم قد بنى قضاءه بالبراءة على مجرد مضى فترة زمنية تحسن خلالها سلوك المتهم – دون أن يناقش الأثر المترتب على الحكم عليه لارتكابه جريمة سرقة، ولم يستظهر أيضا مدى جدية الاتهام المسند للمتهم فى جناية السرقة باكراه، وهل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الاشتباه وتأكيد خطر المتهم، فإن الحكم يكون منوطا على خطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد إلى حالة الاشتباه بعد سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لصيرورته فى عداد المشتبه فيهم بأن اتهم فى جرائم الاعتداء على المال وحكم عليه فى إحداها. وطلبت عقابه بالمواد 5 و 6/ 2 و 8 و 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض الخ….


المحكمة

… حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم المطعون ضده من تهمة العود لحالة الاشتباه إستنادا إلى تحسن سلوكه – وذلك على الرغم من أنه قد سبق الحكم عليه فى 30/ 11/ 1955 بوضعه تحت المراقبة للاشتباه ثم الحكم عليه بعد ذلك لارتكابه جريمة سرقة فى الجنحة رقم 3755 مركز الزقازيق لسنة 1956. وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يجافى التطبيق الصحيح للقانون لأنه يكفى لقيام جريمة العود للاشتباه أن يقع من المتهم أى فعل من شأنه تأييد حالة الاشتباه ولا أثر فى هذا الصدد لما قيل بشأن تحسن سلوكه، وقد حجب هذا النظر الخاطئ المحكمة عن تحقيق تاريخ ارتكاب المتهم لجريمة السرقة التى حكم عليها فيها، كما أنها لم تقل كلمتها فى تهمة السرقة التى أسندت للمتهم فى الجناية رقم 2400 مركز الزقازيق لسنة 1958 وهل من شأن اتهامه فيها تأييد حالة الاشتباه أم لا.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن المتهم "المطعون ضده" سبق الحكم عليه فى 30/ 11/ 1955 بوضعه تحت مراقبة البوليس ثم حكم عليه بتاريخ 13/ 1/ 1957 لارتكابه جريمة سرقة ثم اتهم بعد ذلك فى الجناية رقم 2400 مركز الزقازيق لسنة 1958 لارتكابه جريمة سرقة بإكراه وقد قام مركز الشرطة بتحرير محضر تحرى عقب الإفراج عنه فى هذه الجناية فشهد رجال الحفظ بحسن سلوكه وأنه متعيش من الزراعة – وقد انتهى الحكم إلى القول بأن التهم سلخ فترة طويلة قرابة السنتين تحسن فيها سلوكه، وقد تأيد ذلك بشهادة رجال الحفظ وبنى على ذلك قضاءه بالبراءة. لما كان ذلك، وكانت جريمة العود لحالة الاشتباه تتحقق إذ وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إنما بنى قضاءه على مجرد مضى فترة زمنية تحسن خلالها سلوك المتهم دون أن يناقش الأثر المترتب على الحكم عليه بتاريخ 13 من يناير سنة 1957 لارتكابه جريمة سرقة، ولم يستظهر أيضا مدى جدية الاتهام المسند للمتهم فى جناية السرقة بإكراه، فإن الحكم يكون منطويا على خطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله مما يستوجب نقضه، ولما كان هذا النظر الخاطئ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق تاريخ ارتكاب جريمتى السرقة المسندتين إلى المتهم – وهذا التاريخ هو المعول عليه فى إثبات جريمة العود للاشتباه، وكانت محكمة الموضوع لم تقل كلمتها بشأن الحكم على المتهم للسرقة واتهامه فى جناية السرقة باكراه، وهل يؤدى أيهما أو كلاهما إلى تأييد حالة الاشتباه وتأكيد خطر المتهم، فان محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.


[(1)] المبدأ ذاته فى الطعنين 390/ 27ق – (جلسة 22 من أكتوبر سنة 1957)، 1576/ 27ق – (جلسة 30 من ديسمبر سنة 1957) – قاعدة 217/ 278 – مجموعة الأحكام – السنة الثامنة – صفحة 808، 1013، وانظر أيضا الحكم فى الطعن 1647/ 27ق – (جلسة 13 من يناير سنة 1958) – القاعدة 6 – مجموعة الأحكام – السنة التاسعة صفحة 33، الحكم فى الطعن 1760/ 30ق – (جلسة 23 من يناير سنة 1961).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات