الطعن رقم 378 لسنة 38 ق – جلسة 26 /06 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 1122
جلسة 26 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.
الطعن رقم 378 لسنة 38 القضائية
ضرائب "الطعن الضريبي". استئناف "ميعاد الاستئناف". قانون.
أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة العامة على
الإيراد. ميعاد استئنافها. ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم. لا يغير من ذلك أن القانون
100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن في الحكم من وقت النطق به. عدم جواز إهدار القانون الخاص
لإعمال القانون العام.
مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون
رقم 21 لسنة 1954، والمادة 24 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة
1953، والمادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في
الدعاوى المرفوعة بالطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد يكون
ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها ولا يغير من ذلك أن المشرع بمقتضى القانون رقم 100 لسنة
1962 جعل ميعاد الطعن في الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه، ذلك أن
المشرع نفسه نص في المادة 379 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة
1962 على أنه "يبدأ الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك" فضلاً
عن أن قانون المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن
النص في المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد استئناف الأحكام المبينة
فيها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص، ومن المقرر قانوناً أنه لا
يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي
من أجله وضع القانون الخاص.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 14 لسنة 1964 تجارى الفيوم الابتدائية بالطعن في قرار
لجنة الطعن الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1964 طالباً تعديله والحكم بخصم التكاليف وقدرها
2114 جنيهاً و500 مليم من صافي إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في السنوات
من 1957 إلى 1961، ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبول الدعوى لرفعها بطريق التكليف بالحضور
لا بطريق الإيداع، وبتاريخ 19/ 5/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدفع وندب مكتب الخبراء
الحكوميين بالفيوم لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره
عادت وبتاريخ 16/ 11/ 1966 حكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد صافي الإيراد العام
بمبلغ 1224 جنيهاً 693 مليماً، 1363 جنيهاً 834 مليماً، 1339 جنيهاً 352 مليماً، 1353
جنيهاً 194 مليماً، 1162 جنيهاً 384 مليماً، على التوالي. استأنفت مصلحة الضرائب هذا
الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 3 ق تجاري بني سويف (مأمورية الفيوم) ودفع المطعون عليه
بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني، وبتاريخ 11/ 5/ 1968 حكمت المحكمة
بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة
فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي
بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً
على أن المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي أحالت إليها المادة 20 من القانون
رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد لم تحدد ميعاد استئناف الحكم ولا تاريخ
بدئه مما يتعين معه الرجوع في هذا الخصوص إلى القواعد العامة في قانون المرافعات وأنه
طبقاً للمادتين 379، 402 من القانون المذكور يكون ميعاد الاستئناف هو ستون يوماً من
تاريخ صدور الحكم وأن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 16/ 11/ 1966 ولم ترفع مصلحة الضرائب
استئنافها إلا في 24/ 6/ 1967 أي بعد الميعاد، هذا في حين أن مؤدى نص المادتين 20،
24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 أنه يجب إعمال القواعد المنصوص عليها في المواد 54،
54 مكرر، 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهي تقضي بأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة
في قرارات لجان الطعن بشأن الضريبة على الإيراد العام هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلانها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون
رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 21 لسنة 1954 تنص على أن "لكل من مصلحة
الضرائب والممول الطعن في قرارات اللجنة وفقاً لما هو منصوص عليه المادتين 54، 54 مكرراً
من القانون رقم 14 لسنة 1939" وتنص المادة 24 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة
بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تسري الأحكام الواردة
في الفصل الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاصة بحق الاطلاع وسر
المهنة كما تسري أيضاً الأحكام المنصوص عليها في المادة 47 مكررة والمواد من 88 إلى
103 من القانون المذكور" ونص المادة 99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "يكون
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة 54 ثلاثين
يوماً من تاريخ إعلان الحكم" فإن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المرفوعة
بالطعن في قرارات اللجان الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد يكون ثلاثين يوماً من
تاريخ إعلانها، ولا يغير من ذلك أن المشرع وبمقتضى القانون رقم 100 لسنة 1962 جعل ميعاد
الطعن في الحكم سارياً من وقت النطق به بدلاً من وقت إعلانه، ذلك أن المشرع نفسه نص
في المادة 379 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على أنه
"يبدأ الطعن في الحكم من وقت صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك"، فضلاً عن أن قانون
المرافعات هو القانون العام فيما يختص بالمواعيد والإجراءات في حين أن النص في المادة
99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن ميعاد استئناف الأحكام المبينة فيها ثلاثون
يوماً من تاريخ إعلان الحكم إنما هو نص خاص، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز إهدار
القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله
وضع القانون الخاص إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى
أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قرارات لجان الطعن الخاصة
بالضريبة العامة على الإيراد هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم ثم قضى بسقوط الحق
في الاستئناف لأن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 16/ 11/ 1966 واستأنفته مصلحة الضرائب
في 24/ 9/ 1967 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
