الطعن رقم 379 لسنة 37 ق – جلسة 23 /06 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 1100
جلسة 23 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد المستشار أمين فتح الله, وعضوية السادة المستشارين، علي عبد الرحمن, محمد السيد الرفاعي, وصلاح الدين حبيب, محمود المصري.
الطعن رقم 379 لسنة 37 القضائية
(1, 2, 3) ضرائب "الطعن الضريبي". حكم "الطعن في الحكم". بطلان.
عدم جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلان قرارات لجان الطعن الضريبي. وجوب الالتجاء إلى
الطريق الذي رسمه القانون للطعن في هذه القرارات في الميعاد المحدد.
قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة العامة على الإيراد. الطعن فيها. بصحيفة تقدم
إلى قلم كتاب المحكمة وليس بطريق التكليف بالحضور. المادة 54 مكرراً من القانون 14
لسنة 1939 التي أحال إليها ق 99 لسنة 1949.
القضاء ببطلان الطعن في قرار لجنة الضرائب لرفعه بغير الطريق القانوني. لا محل
بعد ذلك لبحث أسباب الطعن.
1 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل الطعن في الأحكام بدعوى بطلان مبتدأة
ما دام أن القانون قد نظم طرقاً للطعن عليها, ولما كانت المادتان 54 و54 مكرراً من
القانون رقم 14 لسنة 1939 اللتان أحال عليهما القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة
عامة على الإيراد, قد رسمتا لذوي الشأن طريق الطعن في قرارات لجان الضرائب إذا أرادوا
التظلم منها بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو يقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات
التي بنيت عليها وحددتا لذلك مواعيد وإجراءات خاصة، فإنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان
تلك القرارات, ويكون السبيل إلى بحث أسباب العوار التي قد تلحقها هو الطعن عليها بذلك
الطريق الذي نص عليه القانون.
2 – إذ أحال القانون رقم 99 لسنة 1949 في إجراءات رفع الطعن في قرارات لجان الضرائب
على المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939, فإنه يتعين – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أن يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء
من القواعد العامة لرفع الدعاوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية, وإذ قضى الحكم
الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه ببطلان الطعن لرفعه بطريق التكليف بالحضور على
خلاف مقتضى تلك المادة، فإنه لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
3 – إذ قضت محكمة الموضوع ببطلان الطعن في قرار لجنة الضرائب لرفعه بغير الطريق القانوني،
وكان هذا الحكم منهياً للخصومة أمام المحكمة، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تتعرض لأسباب
الطعن أو أن تحقق ما تمسك به الطاعن من أنه لم يخطر بنموذج الضرائب، فإن الحكم المطعون
فيه بوقوفه عند حد القضاء ببطلان الطعن لا يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن مأمورية ضرائب المنيا قدرت صافي إيرادات الطاعن الخاضعة للضريبة العامة على الإيراد
في السنوات من 1949 إلى سنة 1959، وإذ اعترض على هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة
الطعن التي قررت في 2/ 10/ 1962 عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فقد رفع الدعوى
رقم 335 سنة 1962 ضرائب المنيا الابتدائية طالباً الحكم ببطلان ذلك القرار وقبول طعنه
وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في اعتراضاته. وبتاريخ 15/ 1/ 1963 حكمت المحكمة ببطلان
الطعن لرفعه بغير الطرق القانوني.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 سنة 2 قضائية تجاري بني سويف, وبتاريخ 10/
5/ 1967 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض,
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب حاصل السببين الأول والثالث منها مخالفة الحكم المطعون
فيه للقانون وخطؤه في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استناداً إلى
أنها – وقد طعن بها في قرار اللجنة – أقيمت بصحيفة معلنة للخصم لا بصحيفة مقدمة إلى
قلم كتاب الحكمة حسبما توجبه المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939. في حين
أن الطاعن لم يناقش في هذه الدعوى أسس تقدير المأمورية لإيراداته وكان كل ما طلبه فيها
هو الحكم ببطلان قرار اللجنة المؤرخ 2/ 10/ 1962, ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون دعوى
بطلان عادية تخضع في إجراءات رفعها للقواعد العامة في قانون المرافعات لا تلك الإجراءات
الاستثنائية التي نص عليها القانون رقم 14 لسنة 1939. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون
فيه أخطأ أيضاً إذ قضى بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها رفعت بصحيفة معلنة للخصم رغم أنها
أقيمت في الميعاد المحدد للطعن في قرارات اللجان وتضمنت صحيفتها كافة البيانات التي
استلزمها البند الأول من المادة 54 مكرراً المشار إليها واتبع في قيد الدعوى وإعلانها
إلى الخصم ما نص عليه البندان الثاني والثالث في تلك المادة. ولما كان من المقرر أن
القانون بنصه على طريق استثنائي لرفع الدعاوى إنما يهدف إلى التيسير على أصحاب الشأن،
فإن عدم سلوك ذلك الطريق ورفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لا يترتب عليه البطلان طالما
أن الشروط التي يتطلبها القانون – في هذا الخصوص – قد روعيت.
وحيث إن هذا النعي مردود أولاًًًًً بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل
الطعن في الأحكام بدعوى بطلان مبتدأة ما دام أن القانون قد نظم طرقاً للطعن عليها.
ولما كانت المادتان 54, 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 اللتان أحال عليهما
القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد قد رسمتا لذوي الشأن طريق الطعن
في قرارات لجان الضرائب إذا أرادوا التظلم منها بقصد إعادة النظر فيما قضت به أو بقصد
إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها وحددتا لذلك مواعيد وإجراءات
خاصة، فإنه لا يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان تلك القرارات ويكون السبيل إلى بحث أسباب
العوار التي قد تلحقها هو الطعن عليها بذلك الطريق الذي نص عليه القانون. وإذ التزم
الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الدعوى هي طعن في قرار اللجنة المؤرخ 2/
10/ 1962 وليست دعوى بطلان مبتدأة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ومردود
ثانياً بأنه إذا أحال القانون في إجراءات رفع الطعن في قرارات لجان الضرائب على المادة
54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإنه يتعين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– أن يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية استثناء من القواعد العامة
لرفع الدعاوى في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذ قضى الحكم الابتدائي الذي أيده
الحكم المطعون فيه ببطلان الطعن لرفعه بطريق التكليف بالحضور على خلاف مقتضى تلك المادة
فإنه لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن لجنة الطعن استندت في قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه
بعد الميعاد إلى أن الطاعن أخطر بالنموذج رقم 6 ضريبة عامة على الإيراد في 10/ 2/ 1962
ولم يطعن عليه إلا في 22/ 4/ 1962، وقد أنكر الطاعن أمام محكمة أول درجة استلام ذلك
النموذج إلا أنها أغفلت تحقيق هذا الدفاع الذي لو ثبتت صحته لاعتبر قرار اللجنة معدوماً
ولكان من حقه – وهو يطلب الحكم ببطلان القرار المذكور – ألا يتقيد بالمواعيد والإجراءات
المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939. ولما كان الحكم المطعون
فيه قد أيد محكمة أول درجة ببطلان الطعن لرفعه بطريق التكليف بالحضور, فإنه يكون معيباً
بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن محكمة الموضوع انتهت إلى أن الطاعن طعن بالدعوى
في قرار اللجنة وقضت – على ما سلف البيان – ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني،
وإذ كان هذا الحكم منهياً للخصومة أمام المحكمة وكان لا يجوز لها بعد ذلك، أن تتعرض
لأسباب الطعن أو أن تحقق ما تمسك به الطاعن من أنه لم يخطر بنموذج الضرائب، فإن الحكم
المطعون فيه بوقوفه عند هذا القضاء ببطلان الطعن، لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي
عليه بهذا السبب على غير أساس.
