الطعن رقم 310 لسنة 39 ق – جلسة 08 /06 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 1017
جلسة 8 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين أديب قصبجي, ومحمد فاضل المرجوشي, وحافظ الوكيل, وممدوح عطيه.
الطعن رقم 310 لسنة 39 القضائية
قانون "سريان القانون من حيث الزمان". حكم "الأحكام غير الجائز
الطعن فيها". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". استئناف. تأمينات اجتماعية.
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأساس الذي يجب احتساب الاشتراكات
المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وفقاً له ووجوب احتسابها على أساس معين. قضاء
لا تنتهي به الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال. مادة 212 من قانون
المرافعات.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد سريان القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية الذي بدأ العمل به اعتباراًًً من 10/ 11/ 1968 وكان الطعن
في هذا الحكم يخضع – وفقاً لنص المادة الأولى من هذا القانون – للقانون الساري وقت
صدوره, وكانت المادة 212 من ذات القانون تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي
تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها
وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ
الجبري" وذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – منعاً من تقطيع أوصال القضية
قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة. إذ كان ما تقدم وكان قضاء الحكم المطعون فيه
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأساس الذي يجب احتساب الاشتراكات وفقاً
له ووجوب احتسابها على أساس معين لا يعتبر قضاء تنتهي به الخصومة كلها كما أنه ليس
حكماً من الأحكام التي استثنتها – على سبيل الحصر – المادة 212 سالفة الذكر, فإن الطعن
فيه بالنقض يكون غير جائز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن
الطاعن أقام الدعوى رقم 60 لسنة 67 مدني كلي المنصورة على المطعون ضدهم من الثاني إلى
الخامس طالباً المحكم ببراءة ذمته قبلهم من مبلغ 543 جنيهاً و250 مليماً وقال بياناً
لدعواه أنه باشر عملية تحسين طرق الري والصرف بمنطقة الإصلاح الزراعي ببيلا والبرلس
واستحق عليه لهيئة التأمينات الاجتماعية عن هذه العملية مبلغ 181 جنيهاً و750 مليم
قام بسداده في 11/ 5/ 63 إلا أن الهيئة عادت وطالبته في 2/ 1/ 67 بمبلغ 543 جنيهاً
و250 مليماً قيمة متأخرات عن ذات العملية, ولما كانت هذه المطالبة لا تستند إلى أساس
فقد أقام دعواه بطلب براءة ذمته من هذا المبلغ. وبتاريخ 21/ 5/ 67 قضت محكمة المنصورة
الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً وبإحالة الدعوى إلى محكمة طنطا الابتدائية حيث قيدت
برقم 583 سنة 67 مدني كلي, كما قام الطاعن باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية (المطعون ضده الأول) موجهاً إليه ذات الطلبات. وبتاريخ 24/ 4/ 68 حكمت المحكمة
(أولاً) بسقوط حق المطعون ضدهم في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة (ثانياً)
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وبقبولها (ثالثاً)
بقبول الاعتراض شكلاً (رابعاًًً) بندب مكتب خبراء وزارة العدل لحساب الاشتراكات المستحقة
للهيئة في ذمة الطاعن عن العاملين لديه في أنواع التأمين المبينة في القانون رقم 63
لسنة 1964 سواء التي تقع على عاتقه أو التي يقتطعها من أجور عماله على أساس الأجور
الفعلية أو الحقيقية لهؤلاء العاملين, استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف
طنطا وقيد الاستئناف برقم 329 سنة 18 ق وبتاريخ 17/ 4/ 1969 حكمت المحكمة بعدم جواز
الاستئناف بالنسبة لشقي الحكم القاضيين بسقوط الحق في الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها
على غير ذي صفة وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني, وبقبول
الاستئناف بالنسبة للشق القاضي بندب مكتب الخبراء وإلغاء الحكم المستأنف في هذا الخصوص
وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها على أن يكون احتساب الأجور التي يجرى
على أساسها أداء الاشتراكات في أعمال المقاولة محل التداعي طبقاً لنسبة مئوية من القيمة
الإجمالية لهذه المقاولة وفقاً للجدول المرافق للقرار رقم 79 لسنة 1967. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض
الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 18/ 5/ 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها فلا
يجوز الطعن فيه استقلالاً عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 الذي
صدر الحكم المطعون فيه في ظله.
وحيث إن هذا الدفع في محله, ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/ 4/
1969 بعد سريان القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
الذي بدأ العمل به اعتباراً من 10/ 11/ 1968 وكان الطعن في هذا الحكم يخضع – وفقاً
لنص المادة الأولى من هذا القانون – للقانون الساري وقت صدوره, وكانت المادة 212 من
ذات القانون تنص على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا
تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا – الأحكام
الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وذلك على
ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – منعاً من تقطيع أوصال القضية قبل صدور الحكم
الختامي المنهي للخصومة، لما كان ما تقدم وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأساس الذي يجب احتساب الاشتراكات وفقاً له ووجوب احتسابها
على أساس معين لا يعتبر قضاء تنتهي به الخصومة كلها كما أنه ليس حكماً من الأحكام التي
استثنتها – على سبيل الحصر – المادة 212 سالفة الذكر فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير
جائز.
