الطعن رقم 27 لسنة 39 ق “أحوال شخصية” – جلسة 22 /05 /1974
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 927
جلسة 22 من مايو سنة 1974
برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان, وجلال عبد الرحيم عثمان.
الطعن رقم 27 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"
نقض "أثر نقض الحكم". أحوال شخصية "نفقة الأقارب". قانون
نقض الحكم والإحالة. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى باتباع حكم محكمة النقض في
المسألة القانونية التي فصلت فيها. للمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الفصل بما تراه
في الموضوع. مثال في تقدير نفقة الصغير.
النعي بشأن تقدير نفقة الصغير. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
أحوال شخصية "نفقة العدة". دعوى "سماع الدعوى".
نفقة العدة. شرط سماع الدعوى بها. ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من
تاريخ الطلاق. وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
المادة 17/ 1 م. ق 25 لسنة 1929 والمادة 99/ 6 من اللائحة الشرعية.
1 – المادة 269/ 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 لا تحتم على المحكمة التي تحال
إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها إلا أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة
القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة, فيكون لها مطلق الحرية في الفصل بما تراه في
كل ما يتعلق بالموضوع. ولما كانت محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي الأول في خصوص
نفقة الصغير لأنه أقام قضاءه بتعديل النفقة المحكوم بها ابتدائياً على أن الحكم الابتدائي
جاء مشوباً بالمغالاة, وأن المحكمة رأت أن مبلغ ثلاثين جنيهاً فيه الكفاية لمواجهة
متطلباته, وانتهت محكمة النقض إلى أن هذا يدل على أن ذلك الحكم التفت في تقدير نفقة
الصغير عن حالة أبيه عسراً ويسراً طبقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق والذي لم يجحده
الطاعن، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى نص المادة 65/ جـ
من قانون العائلة الأردني رقم 492 لسنة 1951 أورد المستندات التي قدمها كل من الطرفين
للتدليل على يسار الأب أو إعساره، وبعد أن استعرض حالة الطاعن المالية قدر نفقة الصغير
وفقاً لحكم المادة 65/ جـ من قانون العائلة الأردني، وهو القانون الواجب التطبيق حسبما
تقضي به قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المدني، لما كان ذلك
فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه خالف الحكم السابق نقضه في التقدير، ولا يعد أن يكون
النعي بهذا الخصوص جدلاً موضوعياً في تقدير نفقة الصغير لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
2 – يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة
من تاريخ الطلاق وهو ما تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 أنه "لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق". ويشترط
لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ
رفع الدعوى، وذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة
ترتيب المحاكم الشرعية التي تنص على أنه "لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من
ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى" ولا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نفقة الزوجية
دون نفقة العدة, ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة
على سواء, ولأن نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة على زوجها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في
أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 41 سنة 1965 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية
للأجانب ضد الطاعن بصحيفة معلنة في 7/ 4/ 1965 تطلب فيها الحكم لها عليه (أولاً) بفرض
نفقة شاملة للطفل……. من 5/ 11/ 1963 (ثانياً) بفرض نفقة زوجية لها ابتداء من 1/
12/ 1960 إلى 5/ 11/ 1963 بما فيها أجرة رضاعة وحضانة للطفل……. ونفقة عدة من 5/
11/ 1963 وقالت شرحاً لدعواها أنها من رعايا الجمهورية العربية المتحدة وفي 30/ 5/
1960 تزوجت الطاعن وهو أردني الجنسية مسلم الديانة وبتاريخ 20/ 5/ 1960 رزقت منه وهي
على فراش الزوجية الصحيحة بطفل اسمه…… ولكن الطاعن ارتد عن الإسلام في 9/ 6/ 1960
وحكم بتاريخ 5/ 11/ 1963 بالتفريق بينهما في الدعوى رقم 21 سنة 1962 أحوال شخصية أجانب
القاهرة وإذ امتنع منذ أول ديسمبر سنة 1960 عن الاتفاق عليها وعلى ولدها منه رغم ثرائه
وكان طفلها فقيراً لا مال له وهو في حضانتها كما تستحق هي عليه نفقة زوجية من تاريخ
امتناعه عن الإنفاق عليها في 1/ 12/ 1960 إلى تاريخ الحكم بالتفريق ونفقة عدة ابتداء
من الحكم المذكور, فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. وبتاريخ 21/ 6/ 1966 حكمت
المحكمة (أولاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها عشرين جنيهاً أجر رضاعة للطفل……
اعتباراً من 20/ 5/ 1961 حتى 7/ 4/ 1962. (ثانياً) بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون
عليها عشرين جنيهاً شهرياً أجر حضانة للطفل…… من 20/ 5/ 1961 حتى 7/ 4/ 1962 –
(ثالثاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مائة جنيه شهرياً نفقة زوجة شاملة اعتباراً
من 7/ 4/ 1962 حتى 5/ 11/ 1963 مع إلزامه بأداء تلك النفقة اعتباراً من 5/ 11/ 1963
كنفقة عدة حتى نهاية عدتها شرعاً (رابعاً) بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها 150
جنيهاً شهرياً نفقة شاملة للطفل……. من تاريخ الحكم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى
محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه بكامل أجزائه فيما عدا النفقة المقدرة أصلاً للطفل
ومقدارها خمسة عشر جنيهاً شهرياً, وقيد هذا الاستئناف برقم 20 سنة 83 ق أحوال شخصية.
وبتاريخ 22/ 5/ 1967 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون عليها
من نفقة زوجية ونفقه عدة ورفض الدعوى في هذا الشق منها وبتأييده فيما قضى به من أجر
الرضاعة وأجر الحضانة للطفل……. وبتعديله فيما قضى به من نفقة شهرية شاملة له وذلك
بجعل نفقة مبلغ 30 جنيهاً شهرياً. طعنت المطعون عليها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن
رقم 25 سنة 37 ق أحوال شخصية وبتاريخ 29/ 5/ 1968 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت
القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها مؤسسة قضاءها على أن الفرقة تحصل بالردة وتثبت
في الحال وإذا كانت ردة الرجل بعد الدخول فللزوجة المهر والنفقة إلى وقوع الفرقة ونفقة
العدة ما دامت فيها, ويكون الحكم المطعون في قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بأن المطعون
عليها لا تستحق نفقة زوجية ولا نفقة عدة لأن الطاعن ارتد عن الإسلام كما أن الحكم أخطأ
في تطبيق القانون وشابه القصور إذ التفت في تقدير نفقة الصغير عن حالة أبيه عسراً ويسراً
طبقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق. عجلت المطعون عليها الاستئناف أمام محكمة الإحالة.
وبتاريخ 2/ 6/ 1969 حكمت المحكمة (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون
عليها من نفقة زوجية شاملة ورفض الدعوى في هذا الشق. (ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف
فيما قضى به من نفقة العدة وجعل هذه النفقة مبلغ 100 جنيه شهرياً ابتداء من أول ديسمبر
سنة 1960 حتى 30/ 5/ 1961 وفيما قضى به من نفقة شهرية شاملة للطفل……. وجعلها مبلغ
100 جنيه من 21/ 6/ 1966. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الأول, وبالجلسة المحددة لنظر الطعن
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطن بني على سببين, ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بمبلغ 100 جنيه نفقة شاملة للصغير وقال أن هذا
المبلغ يتناسب مع حالة الطاعن يسراً وعسراً, في حين أن الحكم لم يبين ركن اليسار أو
الإعسار وفقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق والذي استقى أحكامه في هذا الخصوص من
المذهب الحنفي, ولم يلتفت الحكم إلى أنه وفقاً لهذا القانون تعتبر نفقة الصغير واجب
كفاية وتدخل فيها نفقة التعليم والمصروفات المدرسية, هذا إلى أن الحكم الاستئنافي الأول
حين قدر نفقة الولد بملغ ثلاثين جنيهاً جاء صحيحاً واكتسب قوه الأمر المقضي فما كان
لمحكمة الإحالة أن تعيد التقدير بل كان يتعين عليها فحسب أن تطبق القانون الأردني وأن
تفسره التفسير الصحيح على ضوء المذهب الحنفي.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 269/ 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 لا
تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها إلا أن تتبع في قضائها
حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة فيكون لها مطلق الحرية
في الفصل بما تراه في كل ما يتعلق بالموضوع ولما كانت محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي
الأول في خصوص نفقة الصغير لأنه أقام قضاءه بتعديل النفقة المحكوم بها ابتدائياً على
أن الحكم الابتدائي جاء مشوباً بالمغالاة وأن المحكمة رأت أن مبلغ ثلاثين جنيهاً فيه
الكفاية لمواجهة متطلباته وانتهت محكمة النقض إلى أن هذا يدل على أن ذلك الحكم التفت
في تقدير نفقة الصغير عن حالة أبيه عسراً ويسراً طبقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق
والذي لم يجحده الطاعن، كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى نص المادة
65/ جـ من قانون العائلة الأردني رقم 492 لسنة 1951 أورد المستندات التي قدمها كل من
الطرفين للتدليل على يسار الأب أو إعساره، ثم خلص إلى ما يلي "أنه يبين من المستندات
المقدمة أن المستأنف عليه – الطاعن يقوم بأعمال المقاولات في الأدوات الصحية مع أخيه
بالكويت ويمتد نشاطه إلى عقد صفقات كبيرة مثل صفقة القيام بالأعمال والتجديدات الصحية
لمشروع فندق هيلتون بالكويت…. ولم يجحد ما قدمته المستأنف عليها للتدليل على يساره
من عقد صفقة في أحد الشهور باستيراد أدوات صحية بمبلغ 2000 جنيه سدد قيمتها كما أنه
لم ينازع في استخدامه في عمله عمالاًً وموظفين بأجور مرتفعة قدمت المستأنف عليها للتدليل
عليه العقدين السالف الإشارة إليهما بحافظة مستنداتها ومحاولة الادعاء بأنه في حالة
عسر بالتدليل على ذلك بما قدمه من مستندات لا يفيد ما يحاول التنصل به من النفقة الواجبة
عليه للصغير والتي يجب أن تناسب مع حالته يسراً وعسراً إذ أن منح البنك له تسهيلات
السحب على المكشوف بالقيمة الواردة في خطاب البنك يفهم منها أن الثقة في حالته المالية
متوافرة…. ومجرد تقاعسه عن تغطية الحساب لا يفيد وحده أنه في حالة عسر, كما أن قيام
شركة الفنادق بالاتفاق معه على دفع أجور عماله وموظفيه خصماً من حساب العملية لا يفيد
قيام هذه الحالة به إذ لو أنه كانت حالته المالية سيئة كما جاء في شهادة شركة الفنادق
الكويتية لما جعلته يستمر في العملية…… ومجرد تقاعسه عن سداد دين النفقة مما حدا
بالمستأنف عليها إلى الالتجاء إلى وسيلة التنفيذ الجبري على أمواله… لا يدل على حالة
إعسار إذ أنه هو الذي تسبب في ذلك عامداً بامتناعه عن تنفيذ حكم النفقة الصادر ضده….
وحيث إنه على ضوء ما تقدم ترى المحكمة أن مبلغ مائة جنيه هو المبلغ الذي تراه مناسباً
مع حالة المستأنف يسراً وعسراً للنفقة الشاملة الواجب عليه أداؤها إلى الصغير……..
لذلك يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى هذا المبلغ….." ولما كان يبين مما أورده الحكم
أنه بعد أن استعرض حالة الطاعن المالية قدر نفقة الصغير وفقاً لحكم المادة 65/ جـ من
قانون العائلة الأردني وهو القانون الواجب التطبيق حسبما تقضي به قاعدة الإسناد المنصوص
عليها في المادة 15 من القانون المدني، لما كان ذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه
خالف الحكم السابق نقضه في التقرير، ولا يعدو أن يكون النعي بهذا الخصوص جدلاً موضوعياً
في تقدير نفقة الصغير لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى
للمطعون عليها بنفقة عدة من 1/ 12/ 1960 تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها حسب إقرارها
حتى 20/ 5/ 1961 تاريخ انتهاء عدتها بوضع حملها وقرر أنه لا محل لتطبيق الفقرة السادسة
من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تقضي بعدم سماع دعوى النفقة عن مدة
ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى لأن هذه الفقرة خاصة بمن تسكت
عن المطالبة بنفقة الزوجية مدة تزيد عن ثلاث سنوات, في حين أن نص المادة 99 سالفة الذكر
ورد بصيغة عامة فيشمل النفقة بكافة أنواعها سواء نفقة زوجية أم نفقة عدة، وإذ قضى الحكم
المطعون فيه للمطعون عليها بنفقة عدة من 1/ 12/ 1960 حتى 20/ 5/ 1961 مع أن الدعوى
لم ترفع إلا في 7/ 4/ 1965 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد
المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق وهو ما تنص عليها الفقرة الأولى
من المادة 17 من المرسوم من بقانون رقم 25 لسنة 1929 أنه "لا تسمع الدعوى لنفقة العدة
لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق"، وكان يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون
قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى، وذلك عملاً بحكم الفقرة
السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تنص
على أنه "لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع
الدعوى" وكان لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نفقة الزوجية دون نفقة العدة, ذلك
لأن لفظ "النفقة" جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية ونفقة العدة على سواء, ولأن
نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجة على زوجها. لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر وجرى في قضائه على أن نص الفقرة السادسة سالفة الذكر لا يسري على نفقة العدة,
فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن في المرة الأولى كان وارداً على أحقية المطعون عليها في نفقة العدة وهي
مسألة تغاير المسألة موضوع هذا السبب, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
