الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 919 سنة 25 ق – جلسة 26 /12 /1955 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الرابع – السنة 6 – صـ 1548

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين.


القضية رقم 919 سنة 25 القضائية

حكم. تسبيبه بوجه عام. اتخاذ محكمة الجنايات ذات الأسباب التى بنى عليها الحكم الغيابى الذى سقط قانوناً أسبابا لحكمها عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائباً. لا مانع.
لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا من أن تورد ذات الأسباب التى أتخذها الحكم الغيابى الساقط قانونا أسباباً لحكمها ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. ضرب مدنى محمد عثمان عمدا بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء من عظام الجدارية اليسرى فى مسافة أبعادها 4% 3 سم لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمى مما يجعله عرضه للمضاعفات كالتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون كما أصبح المخ فى هذا الموضع أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة والتى ما كانت لتؤثر عليه لو ظل محتميا بالعظام وتقدر هذه العاهة بنحو 15% ولا يدخل تحت هذا التقدير ما قد يطرأ على هذه العاهة من المضاعفات سالفة الذكر والتى تعرض حياة المصاب للخطر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة أحمد محمد أحمد عبد القادر بالسجن لمدة أربع سنوات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، إذ نقلت المحكمة أقوال شاهدى الإثبات التى أدليا بها عند نظر الدعوى غيابيا، وأطرحت أقوالهما التى أدليا بها أمامها، ففوتت بذلك على الطاعن فرصة إعادة إجراءات المحاكمة التى خوله القانون إياها، كما شاب الحكم إخلال بحق الدفاع، وقصور فى التسبيب، إذ لم تبين المحكمة السبب الذى من أجله أخذت بأقوال شاهدى الإثبات فى التحقيق، وأطرحت أقوالهما التى أدليا بها أمامها. هذا إلى أن الحكم لم يعرض بالرد لأقوال شاهدى النفى اللذين أشهدهما الطاعن بجلسة المحاكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التى دان الطاعن بها، واستند فى ذلك إلى الأدلة التى أوردها والتى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها – لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه على أن يكون له أصل ثابت فى التحقيقات من غير أن تكون ملزمة بذكر السبب الذى من أجله أخذت بهذا الدليل أو أطرحت ذاك أو بالرد على أقوال كل شاهد ما دام الرد عليه مستفادا من الحكم بالإدانة للأدلة التى أوردتها – لما كان ما تقدم، وكان لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذى كان غائبا، أن تورد ذات الأسباب التى أتخذها الحكم الغيابى الساقط قانونا أسبابا لحكمها، ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة. فإن الحكم يكون سليما وما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا فى موضوع الدعوى وفى تقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات