الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3 لسنة 38 ق – جلسة 15 /05 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 891

جلسة 15 من مايو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود, وجوده أحمد غيث, وإبراهيم السعيد ذكرى وإسماعيل فرحات عثمان.


الطعن رقم 3 لسنة 38 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات". دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف "نطاق الاستئناف".
الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي. أثر ذلك. اعتراض الورثة على تقدير المأمورية لصافي التركة. موافقتهم أمام لجنة الطعن على تقدير قيمة الأشجار القائمة بالأرض بمبلغ معين. لا يمنعهم من المنازعة في الاستئناف بشأن تقدير قيمة مستقلة لهذه الأشجار لأنها منازعة تتعلق بمسألة قانونية. لا يعد ذلك طلباً جديداً في الاستئناف.
ضرائب "ضريبة التركات".
الأراضي الزراعية الداخلة ضمن عناصر التركة. تقدير قيمتها استناداً للقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة. يستوي في ذلك استغلال الأرض في زراعة المحصولات العادية أو زراعة الفواكه.
1 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول, وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها سواء من الممول أو من المصلحة, فللممول أن يسترد ما دفعة بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم اعترضوا على تقدير المأمورية لصافي تركة مورثهم ومن بينها أشجار العنب بالأراضي المتروكة عنه, وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن, ثم طعنوا في قرارها أمام المحكمة الابتدائية طالبين تعديله وتخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهم الختامية, فمن حقهم أن ينازعوا أمام محكمة الاستئناف في دخول قيمة هذه الأشجار ضمن عناصر التركة استناداً إلى أنه لا تحتسب لها قيمة مستقلة عن قيمة الأرض, لا يغير من هذا النظر أنهم لم يثيروا هذه المنازعة أمام اللجنة وأنهم وافقوا على تقدير قيمة أشجار العنب بواقع 50 جنيهاً للفدان, ذلك لأن هذه المنازعة إنما تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها, ولا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف لأنه يدخل في نطاق طلباتهم الأصلية.
2 – مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع أراد أن يجعل من "القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة" معياراً حكمياً "لتقدير قيمة الأراضي الزراعية" الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة استغلالها الزراعي, يستوي في ذلك ما يستغل منها في زراعة المحصولات العادية وما يستغل منها في زراعة الفواكه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر, وقضى باستبعاد القيمة المقدرة لأشجار العنب من أصول التركة, فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية تركات القاهرة قدرت صافي تركة المرحوم…… مورث المطعون عليهم المتوفى بتاريخ 30/ 5/ 1964 بمبلغ 70314 جنيهاًً و515 مليماً,وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 28/ 12/ 1966 بتخفيض صافي قيمة التركة إلى مبلغ 26183 جنيهاً 748 مليماً, فقد أقاموا الدعوى رقم 14 سنة 1967 تجاري أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار, ومن بين الأسباب التي استندوا إليها أن اللجنة حددت قيمة أشجار العنب المنزرعة في جزء من الأطيان المتروكة عن المورث بمبلغ 100 جنيه عن كل فدان في حين إنها بقدر بمبلغ 50 جنيهاً, كما طعنت مصلحة الضرائب في ذات القرار بالدعوى رقم 16 سنة 1967 تجاري أمام نفس المحكمة طالبة إلغاءه وتأييد تقديرات المأمورية. قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ثم حكمت بتاريخ 22/ 4/ 1967 برفضهما وتأييد قرار اللجنة. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 369 سنة 84 ق تجاري طالبة إلغاء والحكم بتأييد تقديرات المأمورية, كما أقام المطعون عليها استئنافاً فرعياً قيد برقم 528 سنة 84 ق طلبوا فيه استبعاد مبلغ 2700 جنيهاً و200 مليماًً قيمة أشجار العنب من أصول التركة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. وبتاريخ 2/ 11/ 1967 حكمت المحكمة الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف بإضافة مبلغ 21450 جنيهاً قيمة العقار رقم 139 شارع التحرير بالدقي إلى أصول التركة, وفي الاستئناف الفرعي باستبعاد مبلغ 2700 قيمة أشجار العنب وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه في الاستئناف الفرعي, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون, ذلك أنه استبعد من أصول التركة مبلغ 2700 جنيهاً قيمة أشجار العنب المنزرعة في جزء من الأطيان التي خلفها المورث, في حين أن النزاع أمام اللجنة انحصر في تقدير قيمة هذه الأشجار ووافق المطعون عليهم على احتسابها بمبلغ 50 جنيهاً للفدان, وإذ تقتصر ولاية المحكمة الابتدائية على نظر الطعن التي تقدم إليها من المصلحة أو من ذوي الشأن في قرار لجنة الطعن, ولم يطلب المطعون عليهم استبعاد قيمة أشجار العنب إلا أمام محكمة الاستئناف فيعتبر هذا طلباً جديداً ويتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها سواء من الممول أومن المصلحة فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم اعترضوا على تقدير المأمورية لصافي تركة مورثهم ومن بينها أشجار العنب بالأراضي المتروكة عنه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن ثم طعنوا في قرارها أمام المحكمة الابتدائية طالبين تعديله وتخفيض قيمة التركة طبقاً لطلباتهم الختامية, فمن حقهم أن ينازعوا أمام محكمة الاستئناف في دخول قيمة هذه الأشجار ضمن عناصر التركة استناداً إلى أنه لا تحتسب لها قيمة مستقلة عن قيمة الأرض, لا يغير من هذا النظر إنهم لم يثيروا هذه المنازعة أمام اللجنة وأنهم وافقوا على تقدير قيمة أشجار العنب بواقع 50 جنيهاً للفدان, ذلك لأن هذه المنازعة إنما تتعلق بمسألة قانونية لا يجوز الاتفاق على خلاف ما يقضي به القانون في شأنها, ولا يعتبر هذا طلباً جديداً من المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف لأنه يدخل في نطاق طلباتهم الأصلية, لما كان ذلك وكان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الشارع أراد أن يجعل من "القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة "معياراً حكمياً" لتقدير قيمة الأراضي الزراعية "الداخلة ضمن عناصر التركة بصرف النظر عن طريقة استغلالها الزراعي, يستوي في ذلك ما يستغل منها في زراعة المحصولات العادية وما يستغل منها في زراعة الفواكه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد القيمة المقدرة لأشجار العنب من أصول التركة فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات