الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 481 لسنة 37 ق – جلسة 08 /05 /1974 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة 25 – صـ 831

جلسة 8 من مايو سنة 1974

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكرى، وإسماعيل فرحات عثمان، وجلال عبد الرحيم عثمان.


الطعن رقم 481 لسنة 37 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات". ملكية. بيع. تسجيل.
يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها. آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار. تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل. العقارات التي يكون المورث قد اشتراها قبل وفاته بعقود عرفية لم تسجل. دخولها – في نطاق ضريبة التركات – ضمن أصول التركة.
ضرائب "ضريبة التركات". إثبات "الإقرار غير القضائي". ملكية.
الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي بلا معقب عليه متى كان سائغاً. إقرار أحد الورثة بملكية المورث لماكينة الطحين. جواز استناد الحكم إليه كقرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي ساقها على ثبوت هذه الملكية.
إثبات "القرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن".
تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. استنادها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. عدم قبول مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.
نقض "حالات الطعن". ضرائب "ضريبة التركات". قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم سابق. شرطه. صيرورة الحكم الصادر من محكمة أولى درجة بتقدير قيمة التركة نهائياً بالنسبة لأحد الورثة بسبب استئناف مصلحة الضرائب لهذا الحكم بالنسبة لباقي الورثة فحسب. تعديل الحكم المطعون فيه لقيمة التركة لا يعد مناقضاً للحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة بالنسبة للوارث المذكور.
1 – إذا كانت ملكية الأرض طبقاً للمادة 803/ 2 من القانون المدني تشمل ما فوقها وما تحتها إلا أن الفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على أنه يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها وهو ما أكده المشروع في المادة 922 من القانون المدني، بتقريره أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يكون ملكاً لصاحب الأرض وأنه مع ذلك يجوز أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته. ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل، إلا أنه في نطاق ضريبة التركات تدخل ضمن أصول التركة العقارات التي خلفها المتوفى، ويكون قد اشتراها قبل وفاته بعقود عرفية لم تسجل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع ماكينة الطحين إلى عقد البيع العرفي وإلى قرائن أخرى أوردها في أسبابه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 – إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع الماكينة – ماكينة طحين – إلى إقرارات الطاعن الأول – أحد الورثة – المرفقة بالملف الفردي للمورث، لا على أنها اعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية يدعي بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، وهو الإقرار القضائي المنصوص عليه في المادة 408 من القانون المدني، ويعتبر حجة قاطعة على الخصم، وإنما استند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائي واعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة، إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي، فله أن يأخذ منه دليلاً كاملاًً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة، ولا معقب على تقديره في هذا متى كان سائغاً وله سنده من ذات الأقوال، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.
3 – متى كانت الأدلة والقرائن من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض، متى كانت هذه الأدلة مستمدة من الأوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكانت محكمة الموضوع متى استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها، فإنه لا يقبل من الطاعنين مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
4 – يشترط للطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز لقوة الأمر المقضي، أن يكون هذا الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتقدير قيمة التركة بمبلغ 6133 جنيهاً و920 مليماً لم يصبح نهائياً إلا بالنسبة للوارث……. دون الطاعنين – باقي الورثة – بسبب استئناف مصلحة الضرائب هذا الحكم بالنسبة لهم دون الوارث المذكور. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل قيمة التركة إلى مبلغ 9313 جنيهاً و920 مليماً تكون حجيته قاصرة على الطاعنين ولا يحتج به على الوارث……. وبالتالي لا يكون هذا الحكم قد ناقض الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة الحائز قوة الأمر المقضي بالنسبة للوارث المذكور، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم……. مورث الطاعنين وآخرين من أولاده هم……… – توفى بتاريخ 2/ 4/ 1948 وقدرت مأمورية ضرائب كفر الزيات صافي قيمة التركة بمبلغ 6133 جنيهاً و920 مليم ثم أجرت تقديراً تكميلياً وقدرتها 11941 جنيهاً و93 مليماً، وإذ اعترض الطاعنون من الورثة وكذلك ابنه……. وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 26/ 9/ 1959 باعتبار تقدير المأمورية نهائياً بالنسبة لباقي الورثة إلى مبلغ 1198 جنيهاً و895 مليماً فقد أقام هؤلاء الأخيرون وهم الطاعنون وكذلك……… ابن المورث الدعوى رقم 214 سنة 1959 تجاري طنطا الابتدائية بالطعن في هذا القرار، وبتاريخ 15/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين بطنطا لبيان عناصر التركة وفحص اعتراضات الطاعنين وتقدير قيمة التركة، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت المحكمة وبتاريخ 1/ 12/ 1964 فحكمت بتعديل القرار المطعون فيه وتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 6133 جنيهاً و920 مليماً استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم ضد الطاعنين فقط بالاستئناف رقم 11 سنة 15 ق تجاري طنطا، وبتاريخ 14/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتحديد قيمة التركة بمبلغ 9313 جنيهاً و920 مليماً طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين: ويقولون في بيان الوجه الأول أن الحكم احتسب ضمن أصول التركة ثلاثة أرباع ماكينة طحين واستند في ملكيتها للمورث إلى عدة قرائن، في حين أن هذه الماكينة كانت مملوكة لـ…….. أخ المورث لأنه اشترى قطعة أرض مساحتها أربعة قراريط بموجب عقد مسجل في 25/ 6/ 1935 وأقيمت الماكينة على هذه الأرض فيكون هو المالك لها طبقاً لما تقضي به المادة 803 من القانون المدني من أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً أو عمقاً، وبديل صدور رخصة إقامة جهاز طحن الغلال في 24/ 6/ 1935 وترخيص إدارة المطحن في 15/ 9/ 1937 باسمه، وقد ظلت هذه الماكينة على ملكه حتى تصرف فيها بموجب عقد بيع مسجل في 12/ 6/ 1957 إلى……. من أولاد المورث، وإذ استدل الحكم على انتقال ملكية الماكينة إلى المورث بما ساقه من قرائن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويقول الطاعنون في بيان الوجه الثاني أن الحكم استند في ملكية المورث لهذا القدر من ماكينة الطحين إلى إقرارات مرفقة بالملف الفردي صادرة من…….. الطاعن الأول ومن وكيل…….. إحدى الورثة، في حين أن الإقرار الذي يؤخذ حجة على الخصم طبقاً لنص المادة 408 من القانون المدني هو الحاصل أمام القضاء بشأن واقعة قانونية، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في وجهة الأول مردود بأنه إذا كانت ملكية الأرض طبقاً للمادة 803/ 2 من القانون المدني تشمل ما فوقها وما تحتها إلا أن الفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على أنه يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها، وهو ما أكده المشرع في المادة 922 من القانون المدني بتقريره أن كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يكون ملكاً لصاحب الأرض وأنه مع ذلك يجوز أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشأة على نفقته، ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل، إلا أنه في نطاق ضريبة التركات تدخل ضمن أصول التركة العقارات التي خلفها المتوفى ويكون قد اشتراها قبل وفاته بعقود عرفية لم تسجل، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ملكية مورث الطاعنين لثلاثة أرباع ماكينة الطحين إلى ما هو ثابت من عقد البيع العرفي المؤرخ 2/ 12/ 1945 من أن…….. المالك الأصلي للأرض المقام عليها الماكينة قد باع إلى المورث وهو شريكه ربع الماكينة وأنه أصبح بذلك مالكاً لثلاثة أرباعها، كما استند الحكم في إثبات الملكية إلى قرائن أخرى أوردها في أسبابه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والنعي في وجهه الثاني مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في ملكية مورث الطاعنين الثلاثة أرباع الماكينة إلى إقرارات الطاعن الأول المرفقة بالملف الفردي للمورث لا على أنها اعتراف من الخصم أمام القضاء بواقعة قانوني يدعي بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وهو الإقرار القضائي المنصوص عليه في المادة 408 من القانون المدني ويعتبر حجة قاطعة على الخصم، وإنما استند إليها الحكم على أنها إقرار غير قضائي واعتبرها بهذه المثابة قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي ساقها على ملكية المورث لثلاثة أرباع الماكينة، إذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي يخضع لتقدير القاضي فله أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة ولا معقب على تقديره في هذا متى كان سائغاً وله سنده من ذات الأقوال.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم استند في ملكية مورثهم لثلاثة أرباع المطحن إلى عدة استدلالات، أولها إقرار منسوب صدوره إلى المورث بأرباحه التجارية في سنة 1946، في حين أن هذا الإقرار كان عن أرباح المورث لا بملكية المنشأة. وثانيهما بيان من السجل التجاري عن طلب قيد شركة تضامن لاستغلال ماكينة طحين بين المورث وأخويه…… وأصبحت منذ 8/ 12/ 1946 قاصرة على المورث وأخيه…..، في حين أن هذه الشركة خاصة باستغلال المطحن وليست شركة في الملكية. وثالثها طلب قدم من الطاعن الأول إلى مدير الضرائب لإنهاء النزاع الضريبي في الاستئناف رقم 179 سنة 1 ق طنطا والدعوى رقم 1695 سنة 1964 طنطا الابتدائية، في حين أن الاستئناف الأول رفع بعد وفاة المورث. ورابعها أن مأمور الضرائب انتقل إلى تفتيش آلات طنطا وتبين له من الاطلاع على ملف ماكينة الطحين أن…….. قدم في 26/ 6/ 1951 طلباً قرر فيه أن………. باع ثلاثة أرباع مطحنه إلى المورث، مع أن الثابت أن ماكينة الطحين مرخصة باسم…….. كما أنه لا حجية لهذا الطلب على المالك أو المورث. خامسها أن الطاعن الثاني أقر في محضر مناقشة مأمورية الضرائب بتاريخ 9/ 9/ 1953 بأن الماكينة أصبحت بعد وفاة والده مملوكة له ولأخويه……..، وأن الطاعن الأول أقر في محاضر مناقشة المأمورية المؤرخة 14، 24/ 9/ 1953، 2/ 1/ 1954 5/ 11/ 1958، أن والده كان يملك ثلاثة أرباع الماكينة وأن عمه……. يملك الربع الباقي وأن الماكينة أصبحت بعد وفاة والده شركة بين الورثة وبين عمه بنفس الحصص، وقدم للمأمورية عقداً مؤرخاً 2/ 12/ 1945 يتضمن بيع……. إلى المورث ربع الماكينة نظير مبلغ 120 ج وأنه أصبح بذلك مالكاً لثلاثة أرباع المطحن مع أن هذه الإقرارات كانت بصدد تحديد نصيب الشركاء في أرباح المطحن لا بصدد تحديد نصيب الملاك، هذا إلى أن حجيتها قاصرة على المقر دون باقي الورثة وسادسها إقرار مؤقت بمشتملات التركة مقدم من……. بصفته وكيلاً عن زوجته…….. إحدى الورثة وما قرره هذا الوكيل في محضر المناقشة المؤرخ 25/ 5/ 1958 كما استند الحكم إلى شهادة إدارية تتضمن أن ورثة المرحوم……… حلوا محله بعد وفاته في إدارة المطحن في حين أن الإقرارين المشار إليهما لا حجية لهما على باقي الورثة. وكذلك فإن مدلول الشهادة الإدارية قاصرة على الإدارة دون الملكية.

وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه احتسب ثلاثة أرباع ماكينة الطحين ضمن أصول تركة المورث واستند في ملكيته لها إلى ما قرره المورث نفسه في إقراره عن الأرباح التجارية في سنة 1946 من أنه يملك هذه الماكينة بالاشتراك مع أخيه، كما استند الحكم وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول إلى عقد البيع المؤرخ 2/ 12/ 1945 الذي يتضمن أن……… وهو المالك الأصلي للأرض المقام عليها الماكينة قد باع إلى المورث ربع الماكينة وأنه أصبح بذلك بائعاً لثلاثة أرباعها، وإلى بيان من السجل التجاري عن طلب قيد شركة تضامن لاستغلال الماكينة وقد أصبحت الشركة منذ 8/ 12/ 1946 قاصرة على المورث وأخيه………، وإلى طلب مرفق بملف الماكينة بتفتيش الآلات بطنطا مقدم من…… يتضمن أنه اشترى الماكينة هو والمورث من……… بحق الربع له وثلاثة الأرباع للمورث، وإلى ما قرره الطاعن الثاني في محضر مناقشة مأمورية الضرائب من أن الماكينة أصبحت بعد وفاة والده مملوكة له ولأخويه…….، وإلى ما قرره الطاعن الأول في محضر مناقشة المأمورية من أن والده كان يملك ثلاثة أرباع الماكينة وأن عمه يملك الربع الباقي وأن الماكينة أصبحت بعد وفاة والده شركة بين الورثة وبين عمه……. بنفس الحصص، وإلى إقرار مؤقت بمشتملات التركة مقدم من زوج الوارثة…… ووكيلها وما قرره في محضر مناقشة المأمورية من أن المورث ترك ثلاثة أرباع ماكينة، وإلى شهادة إدارية تتضمن أن ورثة المرحوم……… حلوا محله بعد وفاته في إدارة الماكينة، ولما كانت هذه الأدلة والقرائن من شأنها أن تودي في مجموعها إلى ما رتبته عليها محكمة الموضوع ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكانت محكمة الموضوع متى استندت في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا يقبل من الطاعنين مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، ويقول الطاعنون في بيان ذلك إن الحكم الصادر من محكمة أول درجة حدد صافي قيمة التركة بمبلغ 6133 جنيهاً و920 مليماً وقصرت مصلحة الضرائب استئنافها لهذا الحكم على الطاعنين ولم تختصم الوارث……….. فأصبح الحكم المذكور نهائياً بالنسبة لهذا الوارث ويكون الحكم المطعون فيه إذ حدد قيمة التركة بمبلغ 9313 جنيهاً و920 مليماً قد صدر على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضي، الأمر الذي يستوجب نقضه طبقاً لنص المادة 426 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يشترط للطعن بالنقض في الحكم الانتهائي لفصله في نزاع على خلاف حكم آخر سابق حائز لقوة الأمر المقضي أن يكون هذا الحكم السابق صادراً بين الخصوم أنفسهم، وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتقدير قيمة التركة بمبلغ 6133 جنيهاً و920 مليماً لم يصبح نهائياً إلا بالنسبة للوارث…… دون الطاعنين بسبب استئناف مصلحة الضرائب هذا الحكم بالنسبة لهم دون الوارث المذكور، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون في إذ قضى بتعديل قيمة التركة إلى مبلغ 9313 جنيهاً و920 مليماً تكون حجيته قاصرة على الطاعنين ولا يحتج به على الوارث…. وبالتالي لا يكون هذا الحكم قد ناقض الحكم السابق الصادر من محكمة أول درجة الحائز قوة الأمر المقضي بالنسبة للوارث المذكور، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات